علاء عريبى
رؤى .. السابقة فى القضاء و«الخارجية»
سبق أن تناولت قضية رد الاعتبار فى تعيين القضاة وأعضاء السلك الدبلوماسى عندما طالبت باستبعاد أصحاب السابقة الأولى من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولعضوية البرلمان، والنقابات، واستبعادهم من تولى وظائف قيادية فى الدولة، كما طالبت أكثر من مرة باستبعاد من قضى عقوبة مخلة بالشرف من العمل فى مهنتى الصحافة والإعلام، وحذف المواد الخاصة برد الاعتبار من مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد.
اليوم ننشر نص المواد التى منعت تعيين أصحاب السابقة بعد رد اعتبارهم فى قانون السلك الدبلوماسى، وقانون تعيين القضاة، ربما استرشد بها من يعملون على مشروع القانون، حتى لا يمررون لنا قيادات فى اللجنة العامة للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وللمؤسسات الصحفية الحكومية، من رد اعتبارهم، حتى لا نفاجأ بأحدهم مرشحا لمنصب نقيب الصحفيين.
المادة الخامسة من القانون (رقم 45 لسنة 1982) الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى (المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009)، خصصت لشروط التعيين فى إحدى وظائف السلك، وقد جاءت الشروط فى البنود 3 و4 و5 كالتالى:
«3 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4 ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5 ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي».
إذا انتقلنا لقانون (رقم 46 لسنة 1972) الخاص بالسلطة القضائية، نجد المشرع قد خصص المادة 38 من القانون لشروط تعيين القضاة وترقيتهم، وأكد فى البندين الرابع والخامس من الشروط حسن السيرة وطهارتها، واشترط عدم رد الاعتبار:
«يشترط فيمن يولى القضاء:
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة».
نفس الشىء نجده فى القانون (رقم 47 لسنة 197) الخاص بمجلس الدولة، ففى المادة رقم 73 وضع المشرع شروط التعيين، وتضمنت حسن السمعة، وعدم رد الاعتبار سواء من المحاكم أو مجالس التأديب:
«يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره».
وقد تكرر الشرط نفسه فى شروط التعيين بالقانون الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة (رقم 75 لسنة 1963)؛ حيث نصت المادة رقم 13 على التالى:
«يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:.. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره».