المساء
مؤمن الهباء
شهادة .. قانون الخدمة المدنية
كثرت الشكاوي والانتقادات الموجهة إلي قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي صدر مؤخراً.. ولم يكن هناك مبرر للتسرع في إصداره في غيبة البرلمان ودون عرضه للحوار المجتمعي حتي يحقق التوافق العام لإرساء علاقة عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج.. الحكومة كطرف والعمال والموظفين كطرف آخر.
ومنذ اليوم الأول لصدوره والجدل لم يتوقف حول المصلحة التي يحققها والانتقادات التي توجه إليه من خلال المؤتمرات التي تعقدها النقابات المختلفة والمناقشات الدائرة في وسائل الاعلام وعلي صحفات الجرائد.. وبسبب هذه الانتقادات أعلن د.أشرف العربي وزير التخطيط أنه سيتم طرح اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعي هذا الأسبوع تمهيداً لإصدارها قبل نهاية الشهر الحالي.
والحقيقة أن الثغرات الموجودة في القانون من الصعب أن تعالج في اللائحة التنفيذية.. المشكلة قائمة في القانون نفسه.. في أساس البنية التحتية التي سيقام عليها البناء.. ومن الممكن أن يكون البناء مهدداً بسبب هذه الثغرات.
وربما يكون مفيداً قبل الحوار المجتمعي أن نقدم للسيد الوزير تلخيصاً سريعاً للنقاط محل النقد والجدل في هذا القانون وفق ما ظهر في المناقشات والتحليلات:
* منذ البداية اعتبر كثيرون أن القانون مخالف للدستور لأنه يجور علي حق العامل ــ أو الموظف ــ في التقاضي لضمان حقوقه.. ولا يوجد أي نص دستوري يحول بين العامل وحقه في اللجوء إلي قاضيه.
* كما أن القانون خالف كل ما صدر من أحكام نهائية من مجلس الدولة بأن الحد الأدني للأجور 1200 جنيه.. كما تجاهل الحد الأقصي نهائياً.. بل إنه استثني بعض الفئات من هذه الأجور واعتبرهم غير خاضعين لأحكامه.
* كان من الواجب أن توضع مادة تحظر تعيين أبناء العاملين داخل ذات المؤسسة أو الجهة الإدارية نهائياً مهما كان الدافع وراء ذلك حتي تتحقق فكرة العدالة وتنفيذاً للأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان تعيين أبناء العاملين بدلاً من المادة 24 من القانون الجديد التي تنص علي أنه لا يجوز أن يجتمع ذوو القرابة من الدرجة الأولي في مكان واحد.
* قصر القانون الجديد التحقيق مع القيادات العليا في المخالفات المالية علي النيابة الإدارية.. وهي مسألة مشبوهة.. لأن مثل هذه التحقيقات في إهدار الحقوق المالية من اختصاص النيابة العامة.
* لم يتحدث القانون نهائياً عن ايرادات الصناديق الخاصة للهيئات والمؤسسات والوزارات التي تصرف بمعرفة الوزراء وكبار مسئولي الدولة.. ولم يتحدث عن آليات تحصيلها وصرفها وخضوعها للموازنة العامة.. وهي مليارات تائهة قدرها البعض بأنها تعادل نصف موازنة الدولة سنوياً.
* تعمد القانون تثبيت العلاوة السنوية عند 5% ولا يجوز زيادتها.. في حين أن القانون القديم كان قد ترك تحديد نسبة العلاوة للظروف الاقتصادية.. كما صرح وزير التخطيط بعدم ضم أية علاوة جديدة خاصة للمرتب الأساسي وخضوع العلاوات "الخاصة" المقررة حديثاً للضريبة علي المرتبات.
* يتضمن القانون مادة غريبة لم يسبق لها مثيل في أي قانون آخر.. وهي التي تنص علي عدم مزاولة العامل ــ أو الموظف ــ لأي عمل آخر أثناء اجازته سواء بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة الجهة المختصة.. وهذه المادة ضد حرية وحقوق الموظف لأنه في الأصل من حقه أن يفعل ما يشاء في اجازته طبقاً للقواعد المجمع عليها مالم يضر بوظيفته أو يخالف القواعد والقوانين.. ولا شك أن هذه المادة سوف تفتح الباب لتدخل المنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الموظفين وحريتهم.
* هذا القانون لا يشمل كل العاملين بالدولة.. وهذا مخالف لمبدأ عمومية العدالة الاجتماعية.
* ينص القانون علي أن من حق رؤساء العمل التحقيق مع الموظفين وتوقيع الجزاء عليهم بعيداً عن ادارات التحقيق المختصة "الشئون القانونية" التي تملك الحياد والشفافية بين العاملين.
* لا يضع القانون حداً أقصي لساعات العمل.. ولا يلزم جهة العمل ــ الحكومة ــ بصرف أجر إضافي محدد للعامل والموظف مثلما ألزم بذلك قانون القطاع الخاص.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف