الدستور
ثروت الخرباوى
الخريطة الكاملة لـ«فتاوى شيخ القتل»«1»
لا يتسع المقام لمناقشة كل أفكار ابن تيمية، سواء ما تعلق منها بالعقيدة وصفات الله ورأيه فى الصوفية، أو ما يتعلق منها بالشريعة والعبادات.
أما ما يتعلق منها بالتكفير والإخراج من ملة الإسلام، وتكفير الناس ووجوب قتل من اعتبره كافرًا، فهى الأولى بالنظر والبحث، لأن أتباعه فى زماننا هذا يرتكبون جرائمهم باسمه.
لذلك يجب أن نستعرض آراءه التى كتبها بنفسه لنعرف مبلغ التطرف الذى وصل إليه الرجل وكيف وقع تحت تأثيره هذا الجمع الكبير من شباب الأمة بلا أدنى قدرة على الفهم والدراية والتحليل.

أفتى بـ«قتل» تارك الصلاة ومن يؤخرها عن وقتها

الآن نستعرض بعض فتاوى ابن تيمية، وسنتركها ترد على نفسها، فهى كما قال الإمام تاج الدين السبكى

«لا تستحق أن يرد عليها» ولكن سنعرضها لنعرف مبلغ شذوذ هذا الرجل.
قال ابن تيمية فى كتابه «جامع المسائل» الجزء الرابع: «تارك الصلاة شر من السارق والزانى، إذ تارك الصلاة سواء كان رجلًا أو امرأة يجب قتله والسارق لا يجب قتله، ولا يجب قتل الزانية التى لم تحصن باتفاق العلماء، وإن كانت بكرًا بالغًا عند أبويها وهى لا تصلى كانت شرًا من أن تكون قد زنت عندهم أو سرقت، وإذا كان الناس كلهم ينكرون أن يتزوج الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك فيجب أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلى أعظم وأعظم، فإن التى لا تصلى شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر».
وفى كتابه «الفتاوى الكبرى» يقول ابن تيمية: «مسألة فى أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار، لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ، أو غير ذلك، فهل يجوز لهم ذلك؟ أم لا؟ الجواب: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال، لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة، ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك، بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلى الظهر والعصر بالنهار، ويصلى الفجر قبل طلوع الشمس، ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات، ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة فى وقتها».
وأضاف: «من أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب، فإن تاب والتزم أن يصلى فى الوقت ألزم بذلك، وإن قال: لا أصلى إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك، فإنه يُقتل».
هنا عند ابن تيمية من أخّر الصلاة لوقت آخر ثم أداها بعد ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب كان بها وإن أصر على تأخير الصلاة وجب قتله، أنت عند ابن تيمية مقتول سواء لم تصل أو صليت بعد وقت الصلاة. وفى كتابه «الفتاوى» أيضًا يقول «الرجل البالغ إذا امتنع عن صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يدفن بين المسلمين».

المتكاسلون عن الصلاة والمصلون فى بيوتهم.. واجب قتلهم

لو كنت تصلى الصلوات كلها وفى وقتها، هل يمكن أن تنجو من ابن تيمية الإمام العلامة الفهامة الحافظ الفقيه المحدث نادرة عصره؟ لا أظن ذلك، فابن تيمية يقول لنا فى كتابه «الفتاوى» الجزء الحادى عشر عن رجل يصلى فى بيته كل الصلوات ولكنه لا يذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة: «هذه الطريقة طريقة بدعية مخالفة للكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون، والله تعالى إنما يعبد بما شرع لا يعبد بالبدع، قال الله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقًا كفر يجب أن يستتاب صاحبه منه فإن تاب وإلا قتل».
فإذا كنت تصلى فى المسجد دائمًا صلاة الجماعة ولكنك صاحب عمل وعندك عمال وموظفون أو فى بيتك أولادك أو أحفادك وخدمك ولم تأمرهم بالصلاة فى الجماعة فأنت من العصاة ويجب أن يتم توقيع عقوبة تعزيزية عليك كأن تسجن أو تجلد، وفى هذا يقول ابن تيمية فى «الفتاوى»: «ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزز الكبير على ذلك تعزيزيًا بليغًا، لأنه عصى الله ورسوله، وكذلك من عنده مماليك كبار أو غلمان الخيل والجمال، أو فراشون أو من يغسلون الأبدان والثياب، أو خدم أو زوجة أو سرية أو إماء، فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة، فإن لم يفعل كان عاصيًا لله ورسوله».
فماذا عن رأى ابن تيمية فى ذلك الفقيه الذى يقول إنه يجوز الجمع فى الصلوات بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء بغير عذر؟ أو ذلك الذى يفتى بأن المسافر يجب أن يصلى صلاته بلا قصر، أى لا يصلى العصر ركعتين، بل يصليها أربعًا مثلًا؟ يقول ابن تيمية عن هذا: «الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر، لكن المسافر يصلى ركعتين ليس عليه أن يصلى أربعًا، بل الركعتان تجزئان المسافر فى سفر القصر، باتفاق العلماء، ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلى أربعًا فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان، وكلاهما ضلال، مخالف لإجماع المسلمين، يستتاب قائله: فإن تاب وإلا قتل».
ولو توضأت أيها المسلم، وأردت أن تصلى صلاة الجماعة كلها فى وقتها، وظل وضوؤك معك، ولم ينقضه ناقض وصليت الظهر مثلًا وأنت بكامل هذا الوضوء، ثم حفظ الله عليك هذا الوضوء وجاء وقت العصر، وذهبت للمسجد لتصلى مع الجماعة، فهل يمكن أن تنجو من القتل؟ لا، أنت واهم، فأنت حينئذ من المقتولين، لأنك فى منزلة الكفر، وخذ ما قاله ابن تيمية فى كتابه «الفتاوى»: «قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يقتضى بوجوب الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة، فهو يقتضى التكرار، بل هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة».
وأمر ابن تيمية بأن يتوضأ المسلم كلما صلى، ولو صلى صلاة بوضوء وأراد أن يصلى سائر الصلوات بهذا الوضوء: «استتيب فإن تاب وإلا قُتل» وفى كتاب «الفتاوى» إن من يصلى الجمعة فقط يُقتل، والمعتقد بعدم وجود الصلاة يُقتل، أما المقر بوجوب الصلاة ولكنه لا يؤديها كسلًا فإنه أيضا يُقتل، ومن يصلى الجماعة بل يقف إمامًا للناس ولكنه يتعاطى «الحشيش» يقتل، ومن يقول إن الصلاة فى المساجد التى فيها أضرحة مستحبة يُقتل.

لا حياة لـ«الفاطر» أو «شارب الحشيش».. ومن ارتاب فى إيمانه بالنبى مخلد فى النار

يقول ابن تيمية فى «الفتاوى»: «من لا يصوم رمضان يُقتل»، كما يرى ابن تيمية أن من يفتى بأن القليل من الخمر الذى لا يُسكر حلال يجب أن يُقتل، ومن أباح من الفقهاء شرب الحشيش فإنه يُقتل، وشارب الحشيش يُقتل، مع أن شارب الخمر لا يُقتل، ولكن هكذا أراد ابن تيمية.
وفى كتابه «المستدرك على مجموع الفتاوى» فى الجزء الأول يقول ابن تيمية: «لا خلاف بين المسلمين على أن من لم يؤمن بمحمد بعد بلوغ رسالته أنه كافر مخلد فى النار، ومن ارتاب فى ذلك فهو كافر يجب قتله».
ولكن من الذى يجب عليه أن يقوم بهذا «القتل» المتعاظم؟ ومن صاحب الحق فى إقامة الحدود؟ يقول ابن تيمية إن الحاكم هو الذى يجب عليه إقامة الحدود، فإن لم يفعل أو كان هو نفسه من الذين يضيعون الحدود، أو لا يوافقون على قتل تارك الصلاة أو المرتد أو الذى لا يصوم أو غير ذلك من الذين يجب قتلهم وفقًا لرأى ابن تيمية، فإنه فى هذه الحالة يجب أن يقوم نفر من المسلمين بتطبيق حدود ابن تيمية على مخالفيها.
وقد حاول ابن تيمية من قبل ومعه جماعة من أنصاره تنفيذ حد من «شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم» من خلال رجمه هو ومن كان يحتمى به، ولكنهما استطاعا الهرب، ويرى ابن تيمية أن قيام مجموعة من المسلمين بإقامة الحدود فى البلد الذى لا يطبق تلك الحدود هو من «فرائض الإسلام» ولكنه يشترط لذلك ألا يعرض منفذو الحدود أنفسهم للخطر أو بلدهم لفتنة كبيرة، فإن استطاعوا إقامة الحدود سرًا فبها ونعمت، والكلام عن ابن تيمية كثير ويحتاج إلى كتاب وكتاب وكتاب، ولكن علماء العصر لم يفعلوا إلا الوقوع فى الإعجاب بابن تيمية.
« يستتاب وإلا قتل، أو إلا فإنه يقتل» تكررت فى كتب ابن تيمية ٤٢٨ مرة منها ٢٠٠ مرة فى كتابه «مجموع فتاوى ابن تيمية» وهذا الفقيه الإسلامى يعد الإمام الأول لحركات السلفية الجهادية، وهناك عشرات الملايين من المسلمين يعتبرونه أهم أئمة المسلمين ويسمونه «شيخ الإسلام» وهو لقب لم يحظ به أحد فى التاريخ قبله ولا بعده، ولعل فتاوى ابن يتمية التى تنتشر والتى يتخذها خوارج العصر وخفافيش الظلام حجة ودليلًا على القتل وسفك الدماء، والمنتشرة على صفحات كتيبات صفراء توزعها الجماعات على أنصارها، تلك التى تحوى فتاوى ينبغى على العلماء المعاصرين التصدى لها وتنفيدها بكل قوة.

أفتى بكفر الدروز وسبى نسائهم.. وأجاز هدم الكنائس

قال فى الدروز والنصيرية فى الجزء الخامس والثلاثين من «مجموع فتاوى ابن تيمية»: إن هؤلاء «الدرزية» و«النصيرية» كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل لا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين، ولا يهودًا ولا نصارى، لا يقرون بوجود الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين.
ثم أضاف فى الجزء نفسه ردًا على نبذ طوائف من «الدروز»: «كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك فى كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتُسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم، فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا، ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم،، ويحرم النوم معهم فى بيوتهم، ورفقتهم، والمشى معهم وتشييع جنائزهم إذا عُلم موتهم، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأى شىء يراه المقيم لا المقام عليه».
وفى سؤال حول الكنائس فى مصر، أجاب ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» قائلًا: «أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم فى إغلاقها فهذا كذب مخالف لإجماع المسلمين، فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان الثورى والأوزاعى والليث بن سعد وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين، رضى الله عنهم أجمعين، متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة، كأرض مصر والسواد بالعراق وبرّ الشام ونحو ذلك مجتهدًا فى ذلك متبعًا فى ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ذلك ظلمًا منه، بل تجب طاعته فى ذلك ومساعدته فى ذلك».
وقال ابن تيمية إن المسيحيين لو امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضى العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم، وأضاف: «وأما قولهم إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وإن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها، فهذا أيضًا من الكذب، فإن من العلم المتواتر أن القاهرة بُنيت، بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه، بأكثر من ثلاثمائة سنة بنيت بعد بغداد وبعد البصرة، والكوفة وواسط».
وإذا كنت فى دولة لا تطبق شريعة من شرائع الإسلام، كأن تكون قد سمحت ببيع الخمور، أو الإقراض بالربا، أو لم تأخذ الجزية من غير المسلمين فإنك يجب أن تقاتل تلك الدولة، وفى ذلك يقول ابن تيمية «وكذلك كل من امتنع عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب قتاله، فلو قالوا: نشهد ونصلى ونصوم ونحج ونزكى ولكن لا ندع الربا، ولا شرب الخمر، ولا نجاهد فى سبيل الله، ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى، ونحو ذلك، قوتلوا حتى يفعلوا ذلك»، فالقتال مفروض عليك ولو كنت من دعاة السلام، ولكن لا سلام عند ابن تيمية ولكن القتل والقتال والتكفير.



القائلون: «الله فوق العرش» أو «نويت أصلى» ضمن القائمة

من هذه الفتاوى أيضًا: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه فإنه يستتاب وإلا قتل، ومن قال لرجل: توكلت عليك أو أنت حسبى أو أنا فى حسبك، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله يكون مع محمد، كما كان الخضر مع موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه. ومن الفتاوى أيضًا، من لم يقل إن الله فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه وألقى على بعض المزابل، ومن قال القرآن محدث فهو عندى جهمى يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه، من قال إن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعى التابعين قاتل مع الكفار فهذا ضال غاوٍ، بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل.
كما قال ابن تيمية إن من جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك «يعنى تحريم اللحم أو الخبز أو النكاح» كان زنديقًا منافقًا لا يستتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه، ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وحين سئل عمن يجهر بالنية فى الصلاة ويصر عليها أنها من الدين، أجاب ابن تيمية فى كتابه «مجموع الفتاوى الكبرى» فى باب الفقه- كتاب الصلاة: إن الجهر بلفظ النية ليس مشروعًا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول، فإن أصر على ذلك قُتل، بل النية الواجبة فى العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف