المصرى اليوم
عزة كامل
عودة ميراث المرأة المهدور
-1-

ثقافة حرمان المرأة من ميراثها هى ثقافة ذكورية بامتياز، بحجة حماية التركة من أن تخرج عن العائلة لأن الإرث بزواج المرأة سيذهب لزوجها ويتم بيعه والتفريط فيه، وستتفتت الملكية والحيازة، فتضيع هيبة العائلة، خاصة إذا كان الإرث من الأراضى الزراعية أو جزءاً من منزل العائلة، وهذه الأنانية الذكورية لم تبال بالعواقب الوخيمة لذلك، فوفقاً لدراسة صدرت عن وزارة العدل، يوجد ما يتجاوز 144 ألف قضية نزاع على ميراث سنوى، وهناك 8 آلاف جريمة قتل تقريباً ترتكب سنوياً بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث، وفى عام 2006 وقعت حوالى 6 آلاف جريمة قتل بسبب النزاع على الميراث، و119 ألف قضية نزاع على الميراث، وفى عام 2007 حوالى 7500 جريمة قتل بسبب الميراث، و121 ألف قضية نزاع على ميراث، كما أشارت النسب- وفق أصحاب الدعاوى المقدمة للمحاكم- إلى أن 50% من حرمان الميراث يكون عن طريق الأشقاء الذكور، و25% بسبب تعنت الأمهات ورفضهن حصول بناتهن على حقوقهن، و25% عن طريق الآباء الذين يكتبون وهم أحياء كل شىء لأبنائهم الذكور، وحسب الإحصائيات تتعرض 35% من السيدات المحرومات من ميراثهن للإيذاء جسدياً و15% عبر الابتزاز المادى، و50% يضطررن للتنازل عن حقوقهن بالابتزاز المعنوى وخوفهن من غضب الأهل وقطع صلة الرحم.

-2-

والقصص لا تنتهى، فمنهن من طردها أولاد زوجها بعد وفاته مباشرة لأنها حامل بولد، والعديد منهن أجبرهن أخواتهن الذكور على ترك أزواجهن بعد مطالبتهن بنصيبهن من الإرث المستحق دينياً واجتماعياً، والآلاف وقعن تحت التهديد عقوداً بالبيع لكل مستحقاتهن من الإرث، ولم يأخذن أى مقابل مادى، وأخريات طلقهن أزواجهن وهم يحتضرون على فراش المرض حتى لا يرثن، ومنهن من أجبرهن أعمامهن على التنازل عن الأراضى لصالحهم نظراً لأنهن لم يكن لهن أخوات ذكور.

-3-

أخيراً وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث فى مجموعه، بحيث يتضمن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، وتنص على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائياً»، وتضيف المادة «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة».

هذا القانون سيضع حداً لمعاناة النساء، وسيسهم فى تمكينهن اقتصادياً ويرفع عنهن الأذى البدنى والنفسى، وقد يكون من الأفضل أن تخصص وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى دوائر خاصة تنظر فى قضايا المواريث للحد من إطالة أمر التقاضى والقضاء على معاناة النساء داخل أروقة المحاكم.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف