الشيخ عطية صقر تلقى رسالتين عن شعر المرأة، الأولى كانت عام 1997، وسئل فيها عن حكم الشرع فى تقصير المرأة شعرها ولبس الشعر المستعار(الباروكة)؟، وقد أشار الشيخ خلال إجابته فى جملة واحدة لحكم الشريعة فى جلوس المرأة بين يدى الرجل، فقال: «وألا يكون التقصير بيد رجل أجنبى أو اطلاعه عليه».
السؤال الثاني كان فى شهر مايو من نفس العام، ويعد أهم سؤال وجه لأحد العلماء، لأنه من سعادة الكوافير بشخصه ولحمه، كتب للشيخ عطية: هل يجوز لى أن أقوم بقص الشعر وتزيين السيدات بالألوان وغيرها ؟.
أجاب الشيخ : إذا كان الرجل هو الذي يقوم بهذا العمل ، يكون آثما ، لأن فيه نظرا لعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبى، ولأن فيه لمسا لما لا يحل له، ولأن فيه إعانة على المحرم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها، وكل ذلك وردت به النصوص. وإذا كانت المرأة هى التى تقوم بذلك للمرأة بعيدا عن أعين الأجانب ومنهم صاحب المحل الذى تزاول فيه هذه المهنة ، فلا مانع من ذلك إلا إذا علمت أنها تتزين للأجانب أو لما لا يحل لها من عمل يتطلب إظهار زينتها، فيكون ممنوعا لما فيه من الإعانة على الممنوع. وإذا كانت المرأة تقوم بقص الشعر وتزيين الرجال فعملها حرام ، من أجل النظر لما لا يحل ولمس ما لا يحل. ومن النصوص فى ذلك ما رواه مسلم « العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزنى وزناها البطش» وفسر بالتلامس. ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش ، فالوسائل الحلال لكسب العيش متوفرة والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام».
الشيخ أحمد الطيب تلقى نفس السؤال عام 2003، بصياغة أخرى: حكم الشرع فيما يسمى بكوافير السيدات إذا كانت تقوم به سيدة؟.
الشيخ الطيب اشترط للسيدة التى تعمل بهذه المهنة أن تصفف شعر السيدات والفتيات المحجبات إن امكن، وأن تتجنب تصفيف شعر غير المحجبات، لماذا؟، لأنه فيه إثم كبير، قال الشيخ الطيب:» «يجوز للمرأة أن تعمل فيما يسمى بالكوافير، وذلك بتصفيف الشعر للمحجبات».
وبالنسبة لتصفيف شعر غير المحجبات فإنه ينبغى على المرأة المسلمة العاملة بالكوافير أن تتجنبه قدر الإمكان، فإن كانت مضطرة لذلك بحيث لا يمكنها الاعتذار عن مثل هذا العمل، فالإثم فى هذه الحالة على التى تصفف شعرها وتخرج عن مثل هذا العمل، فالإثم فى هذه الحالة على التى تصفف شعرها وتخرج به دون حجاب، ولا إثم على التي تقوم بهذا العمل ما دامت مضطرة إليه.