الأهرام
د. ابراهيم البهى
الضريبة العقارية وحق المواطن فى مسكنه
الدولة فى أمس الحاجة لتوفير الأموال اللازمة لما تحتاجه من تجهيز بنية أساسية ومرافق وطرق ومستشفيات وعلاج للمرضى ومدارس وغيره من المستلزمات الأساسية التى يحتاجها الشعب، وفى الوقت نفسه فالمواطن فى أمس الحاجة أيضاً لتخفيف الأعباء عن كاهله لاسيما إذا كان هذا الأمر يتعلق بمسكنه الذى يعيش فيه. وإذا كان قانون الضريبة العقارية رقم 196 قد أكد ضرورة تحصيل الضريبة العقارية على المسكن الذى يعيش فيه المواطن فى حالة زيادة قيمته السوقية على 2 مليون جنيه، فقد أكد القانون نفسه فى مادته الخامسة على أنه لا يجوز المساس بالعقارات التى تتصف بالملكية الخاصة إذا كان المواطن لا يملك سواه. قانون الضريبة العقارية بدأ عام 2008 وكان يطلق عليه قانون العوايد، وبدأت الدولة فى فرض ضريبة على جميع العقارات بمصر سواء كانت سكنا خاصا أو مستأجرا بناء على الدراسات التى تقدم بها يوسف بطرس غالى عندما كان وزيراً للمالية. الغريب أن الدولة تطالب المواطن بدفع الضريبة بأثر رجعى منذ عام 2013 وحتى الآن، كيف يكون ذلك؟. المواطن أصبح لا يتحمل أكثر مما يتحمله الآن فى ظل زيادة مستمرة فى الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية. يجب إعادة النظر فى هذا القانون من أساسه، فما ذنب مواطن ورث عن والده شقة وقيمتها الآن تعدت حد الإعفاء، ولا يملك فى الدنيا سوى راتبه الذى يكفيه بالكاد أو معاشه الذى لا يكفيه، من أين يأتى بقيمة الضريبة المطلوبة خاصة أن مسكنه الذى يعيش فيه لا يدر عليه دخلا؟ الموضوع يحتاج إلى تدخل سريع للعمل على راحة المواطن ومساعدته فى أن يعيش فى بيته آمنا مستقرا.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف