الوفد
علاء عريبى
رؤى .. التدليس فى الزواج
فى شهر نوفمبر الماضى أصدرت محكمة الأسرة حكمًا على قدر من الأهمية، وفى ظنى أن هذا الحكم فى حاجة إلى الاستئناف أو الطعن عليه، كما يحتاج إلى وضع تشريع جديد يعيد الأوضاع إلى نصابها، خاصة وأن هيئة المحكمة اعتمدت فى حكمها على تشريعات وأحكام سابقة.

خطورة حكم محكمة الأسرة، بما اسند عليه من قوانين وأحكام، يفتح بابًا فى غاية الخطورة، وقد يترتب عليه تدمير بعض الأسر، والتشجيع على ممارسة الرزيلة، وتفشى الخش والخداع.

تفاصيل القضية تشير إلى أن شابًا تزوج من فتاة بعقد شرعى، فوجئ ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه فى عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته وفقًا لشهادة بعض معارفها اتهمت بممارسة علاقات غير شرعية.

هيئة المحكمة قضت برفض الدعوى، لماذا؟،لأنها اعتبرت البكورة ليست شرطًا من شروط صحة عقد الزواج حتى لو كانت شرطًا من شروط الزواج.ليس هذا فقط بل إن المحكمة أكدت فى الحيثيات(حسب المنشور فى المواقع الخبرية) أن الغش فى البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج.

وأشارت الحيثيات إلى أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية رخصت للزوجة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به.

كما نصت الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 رخصت للزوجة طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.

كما استندت هيئة المحكمة فى رأيها إلى المذهب الحنفى الذى رجح بعدم بطلان غشاء بكارة الزوجة عقد الزواج، وتدليس الزوجة لا يعطى الزوج الحق فى طلب فسخ العقد أو إنقاص المهر، ومن هنا ألزم الحنفية الزوج، فى حالة اختياره الطلاق، أن يمنح الزوجة جميع حقوقها المترتبة على الطلاق.

هذا الرأى الفقهى والقانونى الذى استندت عليه هيئة المحكمة فى حكمها يجب أن نعيد النظر فيه، ونعمل على تشريع قانون جديد يبطل عقد الزواج فى حالة التدليس واكتشاف الزوج أن من دخل عليها ليست بكرا، لأن هذا الرأى، وإن استند على المذهب الحنفى، فهو يشجع على الرذيلة وإقامة زيجات على الغش قد تنتهى بجريمة مع الأيام.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف