الترمذى ذكر فى صحيحه أهم رواية نسبت للرسول تتضمن عقوبة، جاءت فى باب حد الساحر، رواها جندب بن زهير، وقيل جندب الأزدى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف».
الحديث أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرى، والطبرانى فى المعجم الكبير، وابن قانع البغدادى فى معجم الصحابة، وذكره عبدالرازق فى مصنفه فى باب قتل الساحر:» عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم, عن الحسن , قال النبى صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف».
وقد ضعفوا فى اسناده: الترمذى قال:» هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال: وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، وغيرهم».
الحاكم ذكره فى المستدرك عن: على بن حمشاذ العدل، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، والحسن بن عبد الصمد، قالا: حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب الخير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف» هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعا فى ضد هذا «
بغض النظر فقد ضعف أغلب الفقهاء إسناد الحديث، وقيل إنه موقوف على جندب، والعلماء اختلفوا فى تحديد شخصية جندب هذا، هل هو ابن عبدالله الجبلى أم جندب الأزدى؟، ورغم هذا لم يترك الفقهاء العقوبة التى جاءت منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: القتل بالسيف، وأفتوا بقتل الساحر، لكن متى؟ وكيف؟.
هنا اختلف الفقهاء لكنهم انطلقوا جميعا من قاعدة واحدة، وهى تكفير الساحر، فالله عز وجل فى سورة البقرة أقر بأنه من الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم ساوى بينه وبين المشرك، ففى رواية للبخارى فى صحيحه: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اجتنبوا الموبقات(السبع): الشرك بالله، والسحر(وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)».
حسب نص الحديث، المشرك فى حكم المرتد، وعقوبة المرتد: القتل. والساحر؟، هل حسب الحديث يعد كافرًا، وبالتالى عقوبته القتل، أم أن السحر من الموبقات، والساحر يصبح موبوقا؟