الوفد
نجوى عبد العزيز
بين السطور .. احمد ربنا أنك ضمن كشوف الناخبين
ايام قليلة وتعلن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية بجميع مراحلها وكذلك الاعادة ايضا للفصل التشريعى للانتخابات البرلمانية، والتى شهدتها البلاد وحتى تبدأ الترشيحات الاخرى عقب انتهاء تلك المدة فيجب ان نتذكر ونذكر ان العملية الانتخابية فى حد ذاتها هى قمة الحرية وحقا هى بالنسبة لنا عرس ديمقراطى رائع بغض النظر عن عدم معرفة المرشح بالناخبين او العكس، واخفاق معظم المرشحين بالنزول فى دوائرهم التى ارادوا الترشح فيها وغالبا ما يكون السواد الاعظم منهم لا يعرف حوارى وشوارع دوائرهم ربما الا من خلال خرائط وثائقية لمساحات تلك الدوائر وكثافتها السكانية لاحتساب الاصوات، فقليلا ما تجد ان المرشحين يعرفون ابناء الدائرة الا فى بعض دوائر العائلات التى تحكمها عصبيات، او بعض دوائر الريف.

وبغير ذلك فاذكر ما كتبته من قبل ان معظم اهالى الدوائر لم يعرفوا كثيرا من المرشحين الا من خلال لافتات تعلق فى الشوارع بصورهم وتهبط عليهم بوسترات تلقى عليهم ويحار الناخب امام كل هذا الكم من اطنان الملصقات والتى تجسم فوق المارة اذًا من يختار فهل يختار حسبما يتراءى له او غير ذلك من صراعات تحدث فى الساعات الاخيرة للعملية الانتخابية، او بطريقة حادى بادى وعلى البركة؟

وبعيدا عن كل ذلك، فهى عملية ديمقراطية رائعة جدا وفى هذا الصدد نشير إلى أن القانون حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية، ونجد ان القانون الزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منهم متى توافرت فيه شروط الناخب كما الزمها بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية، وامام كل ذلك فأود ان اوضح لكم لماذا قلت وذكرت ان الانتخاب حق وشرف لنا كناخبين، حيث حدد القانون 5 فئات محرومة من التصويت بالانتخابات.. ولا تطبق عليها غرامة الـ500 جنيه.

وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020، يحق لكل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وحدد عقوبة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء. وقد حدد القانون الفئات المحرومة مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية، والتى لا تطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، بحكم القانون بأن يحرم من أداء هذا الواجب المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

كما تشمل هذه الفئات من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، أو من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية. ومن صدر ضده عقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. وكل انتخابات ونحن جميعا بخير وديمقراطية ووطنية.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف