الوفد
علاء عريبى
يضرب حتى الموت
قيل إن الصلاة فى اللغة دعاء، وفى الشرع، حسب ابن قدامة فى المغنى، عبارة عن الأفعال المعلومة، فإذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية. وهى الركن الثانى للإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله لعظيم مكانتها، وهى فرض عين(الصلوات الخمس)، وفرض كفاية(صلاة الجنازة)، وسنة مؤكدة(الكسوف، الاستسقاء، والعيدين، والوتر)، وقيل إنها أول ما يحاسب عنها الله عز وجل يوم القيامة.
ونسب للرسول إنه صلى الله عليه وسلم أنه كفر تارك الصلاة، فهل بالفعل كفر الرسول تارك الصلاة؟، وهل من يشهد بوحدانية الله وبنبوة سيدنا محمد يتساوى بمنكر الله ورسوله فى حالة تركه للصلاة؟، هل ترك الصلاة يخرج من يؤمن بالله ورسوله من الملة ويساوى بين من يشهد بالله وبين من يؤمن بإله آخر؟.
الذى يعود إلى كتب الصحاح يتضح له ان جامعيها نقلوا لنا بعض الأخبار المرفوعة إلى الرسول، وفى مجملها تكفر تارك الصلاة، فقد روى لنا الإمام مسلم فى صحيحه، باب إطلاق اسم الكافر على من ترك الصلاة، روى عن الأعمش، عن أبى سفيان، قال: سمعت جابر، يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».
ونقل لنا البيهقى فى السنن الكبرى عن سماك، عن عكرمة، أن ابن عباس لما سقط فى عينيه الماء أراد أن يخرجه من عينيه، فقيل له إنك تستلقى سبعة أيام لا تصلى إلا مستلقيا قال: فكره ذلك، وقال: إنه بلغنى أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلى لقى الله تعالى وهو عليه غضبان».
وعن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».
كما ذكر لنا البيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: « لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة»، وعن على رضى الله عنه: «من لم يصل فهو كافر»، وعن عبد الله بن مسعود: «من لم يصل فلا دين له».
قال النووى فى شرح حديث مسلم: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»: «إن كان تارك الصلاة منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام؛ وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعى -رحمهما الله- والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن. واختلفوا فى قتله، بعضهم قال يقتل بالسيف مثل الزانى، والبعض الآخر قال: يضرب بخشبة حتى يدمى، والبعض الثالث: قال بحبسه.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف