تلقيت أكثر من رسالة لبعض القراء يطالبون بتطبيق حد الحرابة على الإرهابيين، وقد طالب أصحاب الرسائل جميعا بتطبيق عقوبة قطع اليد والأرجل على من يشعلون النيران أو يعتدون على المنشآت والكمائن الثابتة والمتحركة، كما طالبوا بقطع يد من يلقى الحجارة ويشعل الإطارات فى المظاهرات.
المدهش في الرسائل أن أصحابها قد رجعوا إلى مصادر مختلفة، منهم من عاد لموسوعة الفقه الإسلامي، وآخر إلى كتاب بدائع الصنائع للكسانى، وثالث لكتاب الفقه الواضح، ورابع ذكر بعض ما جاء فى الكتاب والسنة، والحقيقة أن لهذا الرأي وجاهته، خاصة وأن عقوبة القطع الفورية للمعتدى على المنشآت والكمائن والطرق والجنود وأبراج الكهرباء وغيرها، سوف يكون رادعا قويا لمن يفكر للحظة فى رفع حجارة أو سلاح أو زجاجات حارقة، وأغلب الظن أن نشر صور هؤلاء وأيديهم مقطعة أو أيديهم وأرجلهم سوف تبث الرعب فى قلوب من يناصرونه، الإرهابي يعلم جيدا ان ما يقوم به سوف ينتهي به إلى عقوبة السجن، بعدها يخرج ويعيش حياته بشكل طبيعى، وهذا يعد دافعا له لكي يحرق ويضرب ويفجر ويقتل، لكن عندما نطبق عليه الحد الذي هو وأنصاره يرفعونه كشعار لإقامة الخلافة الإسلامية، فسوف يرتعد فى قلبه، حيث سيعيش المتبقى من حياته عاجزا موصوما بحد الحرابة، وعار التخريب وقتل المسلمين وتفجير المنشآت.
أصحاب الرسائل طالبوا بأن تقوم الحكومة بتعديل قانون الإرهاب وإضافة حد القطع كعقوبة لكل من يعتدي بالسلاح أو أدوات أو حجارة أو زجاجات حارقة، أو متفجرات على منشآت أو أفراد أو كمائن أو قوات، يتم تنفيذ قطع اليد فى الحالات التى لا يقع فيها قتلى، وينفذ حد القطع على من يتم ضبطهم فى مظاهرات استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء، والنارية والخرطوش وحرق الإطارات، وطالب أصحاب الرسائل كذلك ببث صورهم فى القنوات الفضائية والصحف والمواقع الخبرية لمدة أسبوع، قبل وبعد تنفيذ حد القطع، إعمالا بقوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ــــ المائدة 33».
حث اتفق الفقهاء على أن العقوبة فى الآية الكريمة جاءت على أربعة أشكال وهى: القتل أو الصلب أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو النفي، وقد اتفق الفقهاء فى حالة جمع قطاع الطرق بين القتل وأَخْذ المال قُتلوا ثم صُلبوا على جدار أو عامود، وللإمام(الحكام) إن رأى المصلحة صلب قاطع الطريق، ثم قتله وهو مصلوب، وكيفية الصلب: أن يعلَّق الجاني، وتربط يديه بالعامود من أعلى، ويترك بقدر ما يشتهر أمره. والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح».
هذه القضية نطرحها للمناقشة، عن نفسي أتفق مع ما جاء بالرسائل، وأن تقطع يطبق حد الحرابة عليهم، خاصة عقوبة القطع، فهم يسعون لتطبيق الشريعة، فلنعاقبهم بما نادوا وسعوا إليه.