د. أحمد جاد منصور
أضواء علي مشروع القانون المصري لمكافحة الإرهاب "4"
في اطار استكمال القاء الضوء علي الموضوعات التي تضمنها مشروع قانون مكافحة الارهاب.. نجد ان المادة "15" تجرم العديد من الافعال الارهابية وتقرر لها عقوبة السجن المؤبد او السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن عشر سنين.. علي كل من دخل عنوة او بالمقاومة احدي البعثات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات او المنظمات الدولية او الاقليمية او المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لاعضائها في مصر او في الخارج. وذلك بغرض ارتكاب جريمة ارهابية.
وايضا يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ الي القوة للهجوم علي اي من المقار المشار اليها في الفقرة الاولي. او وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية. اذا كان من شأن هذا الهجوم ان يعرض سلامته او حريته للخطر. او لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل.
واوضحت المادة ان العقوبة تكون السجن المؤبد اذا وقع الفعل باستعمال السلاح او من اكثر من شخص.. فاذا ترتب علي الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الاعدام.
وعالجت المادة "16" اي محاولات تستهدف قلب نظام الحكم او تغيير الدستور او نظام الدولة الجمهوري او شكل الحكومة وعاقبت عليها بالسجن المؤبد او بالسجن المشدد الذي لاتقل مدته عن عشر سنين.
ونصت المادة 17 علي انه يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا ارهابيا فاذا ترتب علي تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد اما اذا نتج عن العمل الارهابي وفاة شخص تكون العقوبة الاعدام.
كما نصت المادة علي انه في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة ارهابية يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الاولي من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة او لمصلحتها.. اضافت ان الجماعة الارهابية تعاقب ايضا بغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية او تعويضات.
كما حددت المادة "18" مجموعة اخري من الجرائم الارهابية المعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين لكل من اخفي او تعامل في اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة ارهابية او الاموال التي تحصلت عنها وكل من اتلف عمدا او اختلس او اخفي مستندا او محررا خطيا او الكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة ارهابية او اقامة الدليل علي مرتكبها او عقابه وكل من مكن مرتكب اية جريمة ارهابية من الهرب قبل او بعد القبض عليه.
وتعد المادة "19" من المواد الهامة في مشروع القانون حيث نصت علي انه يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل مصري تعاون او التحق بغير اذن كتابي من السلطة المختصة. بالقوات المسلحة لدولة اجنبية. او بأي من الجماعات المسلحة او الجمعيات او الهيئات او المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكري او تعليم الفنون الحربية او الاساليب القتالية التقنية او الحيل او المهارات وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابية او الاعداد لها ولو كانت اعمال هذه الجهات غير موجهة الي مصر.. فاذا تلقي الجاني اي نوع من انواع التدريب او التعليم المشار اليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
واضافت انه يعاقب بالعقوبة ذاتها. كل من سهل لغيره التهاون او الالتحاق او العبور الي خارج مصر بغرض الانضمام الي القوات المسلحة لدولة اجنبية. او بأي من الجماعات المسلحة او الجمعيات او الهيئات او المنظمات المشار اليها في هذه المادة.
كما عالجت المادة "20" عددا اخر من صور الجرائم الارهابية فنصت علي انه يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص او خطفه او احتجزه او حبسه او قيد حريته باي قيد اذا كان الغرض من ذلك اجبار احدي السلطات او الجهات بالدولة علي القيام بعمل او الامتناع عنه او الحصول علي مزية أو منفعه من اي نوع..واضافت المادة ان العقوبة تكون السجن المؤبد اذا لجأ الجاني لارتكاب اي من الاعمال الارهابية او اتخذ صفة كاذبة او تزيا بدون حق بزي رسمي او حمل بطاقة او علامة مميزة لعمل او وظيفة من غير حق او اجري عملا من مقتضيات هذه الوظائف او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عن احدي سلطات الدولة او اذا نشأ عن الفعل جرح او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في تحرير المجني عليه. وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
ولمواجهة صناعة وتصميم واستعمال الاسلحة في ارتكاب الجرائم الارهابية نصت المادة 21 علي انه مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن عشر سنين كل من صنع او صمم سلاحا من الاسلحة التقليدية او حازها او احرزها او قدمها او سهل الحصول عليها.. وذلك لاستعمالها او اعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة ارهابية.. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان محل الجريمة سلاحا من الاسلحة غير التقليدية.. وانه اذا نتج عن استخدام السلام التقليدي او غير التقليدي او المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الاعدام.
وللحديث بقية