الوفد
علاء عريبى
بالقانون.. رئيس تحرير «سوابق»
هل من المقبول أن يكون المسئول عن الجريدة أو القناة الفضائية قوادا أو تاجر مخدرات أو متحرشاً أو قاتلاً أو حرامىاً أو مختلساً أو مزوراً؟، هل سمعت أن إحدى البلدان فى العالم سمحت لمسجون سابق فى قضية مخلة بالشرف امتلاك صحيفة أو رئاسة تحريرها؟، ما اسم البلد التى أباحت للمجرمين السابقين بإدارة الفضائيات؟.
البلد الوحيد الذى سيسمح بهذا فى العالم أجمع هو جمهورية مصر العربية، وذلك بفضل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى أعدته لجنة الفصيل السياسى الواحد، الذى يعود إلى مواد القانون يكتشف السماح للمجرمين السابقين بامتلاك الصحف وإدارتها، وكذلك الفضائيات، كما سمحت لهم أن يترشحوا ويعينوا فى مجالس إدارة الصحف والفضائيات، السادة أعضاء الفصيل الواحد الذين يتهمون من يعترض على القانون بالجهل أو عدم الخبرة، وضعوا سبع مواد بمشروع القانون تسمح للقواد وتاجر المخدرات والحرامى والمرتشى والمختلس والمغتصب وقاطع الطريق والإرهابى بالتحكم فى الصحافة والإعلام الحكومى والخاص، بشرط أن يرد اعتباره، ورد الاعتبار حسب المواد من 536 وحتى المادة 553 من قانون الإجراءات الجنائية، اشترط إلغاء السابقة من صحيفة الحالة الجنائية بحكم قضائى، سواء كان جريمة أو جنحة، واشترط كذلك مرور ست سنوات، على قضاء العقوبة أو صدور عفو عنها، فى جرائم الجنايات، وثلاث سنوات فى قضايا الجنح، وقد صدر هذا القانون لأول مرة عام 1931 فى القانون بمرسوم رقم 41، وبعد خمس سنوات من صدوره سنة 1936، صدر قانون المطبوعات الخاص بالصحف، ولم يسمح المشرع وقتها للمجرمين السابقين الذين قضوا عقوبات مخلة بالشرف فى اصدار الصحف أو رئاسة تحريرها، نفس الشيء تكرر فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
المؤسف أن اللجنة لأول مرة فى تاريخ مصر وتاريخ الصحافة فى العالم أجمع تسمح لمن رد اعتبارهم بعد مرور ست سنوات من قضاء العقوبة فى الجرائم المخلة بالشرف، تسهيل الدعارة، السرقة، تجارة المخدرات، الاختلاس، التزوير، الابتزاز، تلقى رشوة، التبديد، التخابر، خطف الأطفال، التهرب من التجنيد:
ــ فى المادة 57 من مشروع الفصيل الواحد، سمح بتملك الصحف بعد رد الاعتبار.
والمادة 95 تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الحكومية أو الخاصة، البند هـ: رد اعتبار.
ــ والمادة 96 سمحت بترشح أو تعيين عضو مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، بعد رد اعتباره.
ــ المادة 100 سمحت بتعيين رئيس تحرير للصحيفة أو المجلة، البند جـ: رد اعتباره.
ــ المادة 129 سمحت بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية، حكومية أو خاصة ــ بند ه: بعد رد اعتباره.
ـــ المادة 130 تعيين أو انتخاب عضوية مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية حكومية أو خاصة.
ــ المادة 191 فضلت تولى المناصب القيادية فى المؤسسات الإعلامية للمجرمين السابقين ــ بند 3: بعد رد اعتباره.
والملفت للانتباه أن المادة 75 لم تسمح لمن ردوا اعتبارهم بالمساهمة فى تأسيس شركات لإصدار الفضائيات، والملفت أيضا أنها لم تشترط المؤهل الجامعى لمالك الصحيفة أو الفضائية.
الخلاصة: إن مصر بعد ثورتين سوف يمتلك ويدير صحافتها وإعلامها بعض المجرمين السابقين، وبعون الله سوف يوجهون ويصيغون الرأى العام، مش بقول لكم: ده قانون تيت.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف