الوفد
علاء عريبى
فرم الصحف ومصادرتها بالقانون
هل يحق للحكومة مصادرة وفرم الصحف؟، هل الدستور يسمح بفرض رقابة على الصحف؟. منذ يومين أصدرت نقابة الصحفيين بيانا أدانت فيه مصادرة أعداد جريدتي صوت الأمة والصباح، وقيل إن أجهزة غير معلومة قامت بفرم صوت الأمة فى المطبعة، لنشر أخبار ضد الرئيس، لجنة الحريات استنكرت وأدانت، وأكدت أن مصادرة وفرم الصحف والعودة إلى عصر الرقيب يخالف الدستور، وطالبت، وجموع الصحفيين معها، بعدم فرض قيود على حرية إصدار الصحف أو حرية التعبير، ونبهت إلى مخالفة الوقائع للدستور.
وبداية نحن نؤكد دعمنا لمطالب نقابة الصحفيين بإلغاء المواد المقيدة للحريات، ونعلن رفضنا التام لعودة رقيب زمن الفصيل الواحد، الناصرى، لكن أغلب الظن أن ما قامت به الأجهزة الأمنية لم يخالف الدستور، ولا قانون الصحافة 96 لسنة 1996، ولا حتى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى أعده الفصيل الواحد، بل إنه جاء متوافقا تماما لنص المادة 71 من الدستور الذى وضعها الفصيل السياسى الواحد، فقد نصت المادة على: «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز (من أول يجوز هنا) استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة».
ونص المادة ابتداء من يجوز يجيز: 1 ــ فرض رقابة، 2 ــ قيام الرقابة بالمصادرة أو الوقف أو الإغلاق أو حذف بعض المواد، وذلك فى زمن: 1 ــ الحرب، 2 ــ التعبئة العامة.
ومصر بالفعل فى حالة تعبئة عامة، وقد صدر قرار من الرئيس السيسى بتفويض وزير الدفاع بإعلان التعبئة العامة، وقد أعلنت لمدة عام تنتهى مع بداية شهر نوفمبر القادم، وتجدد عاماً بعام، وقد سبق وفوض الرئيس مرسى الرئيس السيسى عندما كان وزيراً للدفاع فى التعبئة العامة، وفعل من بعده الرئيس عدلى منصور مع السيسى، والتعبئة العامة لها قانون خاص أصدره الرئيس جمال عبدالناصر سنة 1960 برقم 87، والتعبئة العامة لا تفرض فقط فى حالات الحرب، بل فى حالات الكوارث الطبيعية والإرهاب وانتشار الأوبئة وبعد قيام الثورات.(راجع المادة رقم 1: تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي..).
وقد توسعت المادة 4 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، فى حالات فرض الرقابة ولم تقتصر على حالتى الدستور فقط بل شملت أربع حالات: «فرض الرقابة على الصحف محظور. ومع ذلك يجوز استثناء في حالة: إعلان الطوارئ، أو زمن الحرب، أو يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل: بالسلامة العامة، أو أغراض الأمن القومي».
ونص المادة هنا سمح بفرض الرقابة فى حالات 1 ــ إعلان الطوارئ، 2 ــ زمن الحرب، 3 ــ السلامة العامة، 4 ــ أغراض الأمن القومي، وهذه المادة قام بوضعها رموز وقيادات الفصيل الواحد.
والذى يعود للمادة الثانية من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى ابتلينا به من قبل الفصيل الواحد، نجدها سمحت بالرقابة فى حالات الحرب والتعبئة العامة، والمدهش فى المادة أن أبناء الفصيل الواحد، أضافوا فقرة يسمح فيها بالتحفظ على الصحيفة، وحذف المادة من الإنترنت، ومنع إعادة بث المادة فى الفضائيات، والتحفظ فى الفقرة عام يشمل خلال الطبع أو التوزيع، ويشمل كذلك خلال التجهيز داخل الجريدة، إذ نصت الفقرة على التالى: «وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية».
نعود للسؤال الذى سبق وطرحناه: هل يجوز للأجهزة فرم الصحف فى المطبعة ومصادرتها من الشوارع؟، الإجابة: نعم، متى؟، فى حالة التعبئة العامة أو زمن الحرب، والحل؟، وما هى حقيقة بيان نقابة الصحفيين الذى أدان وشجب واستنكر وأكد مخالفته للدستور والقانون؟، عدم إلمام بالدستور ولا بالقانون، ولا حتى بمشروع الفصيل الواحد.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف