الوفد
علاء عريبى
الكاتب والكادر حسين عبدالرازق
الكاتب الكبير حسين عبد الرازق كتب مقالا فى جريدة الأهالي، انتقدنى فيه بشدة لرفضى بعض مواد مشروع قانون الصحافة، وأكد أن انتقادى لمواد المشروع يعد موقفا مضادا ومشوها لحرية الصحافة والتعبير، ودافع عن أيديولوجية اليسار ظنا بأننى بذكر عبارة الفصيل الواحد، أرفض التعددية الفكرية، مع أن المغزى من العبارة واضح جدا، ويشير إلى الشللية، وأعتقد أننى فى إحدى المقالات قد ذكرت هذا الوصف، الملفت فى مقال الكاتب حسين عبد الرازق، أن يخلط بين العمل الصحفى والكادر الحزبى، حيث أبدى اندهاشه من مقالات بهذا التوجه تكتب فى جريدة تصدر عن حزب ليبرالى، ملمحا إلى أنها قد تعبر عن توجه الحزب، والحقيقة التى لا يعرفها الكاتب الكبير أننى لست كادرا حزبيا، ومعظم الزملاء فى الجريدة يعملون بالصحافة فقط، وغير خفى عن أحد أن هذا الخلط الذى توهمه الكاتب الكبير، هو الذى أوقع أحزابا كبيرة مثل التجمع والعمل والأحرار وغيرها، وذلك لتداخل الوظائف بين العمل السياسى والصحفى، ويتم تدوير المناصب على مجموعة بعينها، وإسناد أكثر من منصب لشخص واحد، وهو ما أثقل كثيرا كاهل الأداء السياسى والصحفي، وأدى للأسف إلى إغلاق الصحف أو إصدارها كلما سنحت الظروف، لضعف الخطاب وتلونه.
للكاتب والكادر السياسى الكبير حسين عبدالرازق الحق فى أن يدافع بشدة أو بعنف أو بصلابة عن مشروع القانون، وله الحق كذلك فى أن يصفه ضمنا بأنه البوابة الملكية لحرية التعبير فى مصر، قد يكون ظنه صائبا، وقد يكون محتملا، وقد يكون وهما، لكن فى النهاية انتقادنا ورفضنا لبعض المواد لا يعنى بالضرورة أننا خونة، أو أننا مع تقييد حرية الصحافة والإعلام، أو أننا لم نفهم جيدا، أو أننا من الفصيل الذى: ملاقاش فى الورد عيب قال له يا أحمر الخدين.
على أية حال سوف أحيل الكاتب والكادر السياسى الكبير إلى بعض الأخطاء البسيطة جدا، والتى توضح مدى حجم ثقافة من وضعوا أقصد نقلوا مواد هذا المشروع، تتذكر بالطبع القانون 96 لسنة 1996، فى هذا القانون مادة برقم 42، جاء نصها على النحو التالى: «لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائي، ما لم تكن فى ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد (55 و97 و199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله».
هذه المادة قامت لجنتكم (لجنة الفصيل الواحد) الموقرة بنقلها نصا إلى المشروع برقم 44، الفقرة الثانية من المادة استثنت المواد 55 و97 و199، الذى نعرفه أن المادة 199 تم إلغاؤها عام 2006 فى القانون رقم 147، الذى أصدره الرئيس محمد حسنى مبارك، وتم إلغاؤها فى المادة الأولى من القانون، والمضحك ان اللجنة الموقرة نقلتها دون التحقق من المواد المشار إليها، ظنا بأنها منذ صدور القانون 96 لسنة 1996، مازالت سارية ولم يطلها التعديل أو الإلغاء، بالله عليك أيها الكاتب والكادر الكبير، مع حالة مثل هذه، كيف نثق فى مشروع لجنة الفصيل الواحد؟
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف