الوفد
علاء عريبى
نقيب الصحفيين ومشروع القانون
أبلغني الزميل يحيي قلاش نقيب الصحفيين بأنهم فى النقابة يدرسون جميع الملاحظات التى ذكرتها فى مقالاتي السابقة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأشار إلى أنهم اتفقوا بالفعل على حذف رخصة «رد الاعتبار» من المواد (57، 77، 95، 96، 100، 129، 130، 191)، كما أنهم ألغوا المادة الخاصة بمحاكمة الصحفيين أمام دائرة خاصة (المادة 41)، وأعادوا تصنيف جرائم النشر إلى قضايا الجنح (المادة 40)، وقاموا أيضاً بتعديل مادة تفتيش منزل الصحفي (المادة 45) وإعادتها إلى الصياغة القديمة، واتفقنا خلال المحادثة علي أن أرسل له جميع الملاحظات على مواد المشروع، وقد أبلغني كذلك الزميل خالد الميرى بأنهم بحثوا بعض الملاحظات التى ذكرتها، وأنهم بالفعل قاموا بتعديل المواد التي ذكرها «قلاش»، وقال إنهم لن يسمحوا لأى إنسان ارتكب جريمة مخلة بالشرف العمل فى هذه المهنة.
وقد نبهتُ الزملاء خلال المكالمات إلى بعض المواد التى يجب ان نعيد النظر فيها، على سبيل المثال، المواد الخاصة بالمطابع، وقلت لهما: إن الحكومة سنة 1936 وضعت قانون المطبوعات (رقم 20 لسنة 1936) لتفرض سيطرتها الأمنية على المطابع والمنشورات، وإن أغلب المواد تمكّن وزارة الداخلية من هذه المطابع منذ إنشائها وحتى صدور المطبوعات منها، وأنتم فى مشروع القانون نقلتم بعض مواد القانون (من المادة 74 إلى المادة 51)، وأسندتم الدور الأمني الخاص بوزارة الداخلية إلى المجلس الوطني لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس وظيفته مهنية تنظيمية وليست شرطية أمنية، كما أن معظم المطابع تعمل فى طباعة الكروت والأكياس واللافتات والكراسات والكتب وغيرها، واقترحت عليهما: حذف جميع هذه المواد، وصياغة مادة واحدة أو مادتين على الأكثر تلزم المطابع التى تعتزم طبع صحف أو مجلات بالحصول على تصريح من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، مقابل تسديد رسم لمرة واحدة، وفرض نسبة (من 1: 5%) على مطابع الصحف الحكومية والخاصة، من أرباح طباعتها لصحف ومجلات الغير، تسدد النسبة لصالح صندوق معاشات وعلاج الصحفيين.
وتحدثنا كذلك عن المادة رقم 3 الخاصة بمنع دخول البلاد الصحف والمجلات والمطبوعات الأجنبية المخلة بالآداب وبالأمن العام وغيرها، وهى منقولة من قانون المطبوعات (المادة 10: ق 20 لسنة 1936)، وسلطة المنع فيها كانت لمجس الوزراء، بعد قيام ثورة 1923 وخلال حكم السادات ومبارك، انفردت الأجهزة الأمنية بحق المصادرة، المادة 3 من مشروع القانون منحت هذه السلطة الرقابية والأمنية للمجلس الوطنى لتنظيم الصحافة والإعلام.
طلبت من الزميلين حذف المادة، لصعوبة بل استحالة تنفيذها فى عصر العولمة، فما تمنعه ورقياً سوف يقرأ فى الإنترنت على موقع الجريدة أو المجلة، كما أن عملية المنع ستثير علينا الدول الأجنبية، وتوجه لنا سهام النقد اللاذع واتهامات بالديكتاتورية وتقييد الحريات، وقلت لهما: إن كان الأمر ملحا نقترح صياغة مادة تشترط لدخول صحف ومجلات إلى البلاد فتح مكتب للجريدة أو المجلة فى القاهرة، يمكن مراجعته ومقاضاة الجريدة أو المجلة عند مخالفتها لقوانين النشر والإعلان، وهنا نتحدث فى اختصاصات صحفية وليست أمنية، وهنا أيضا نوفر فرصة عمل للمصريين فى المكتب، (صحفيون وعمال)، وننفع البلاد: فتسدد الجريدة إيجاراً للمقر، وقيمة فواتير: كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفونات، وإنترنت، وهنا أيضاً نخضع الإصدارات الأجنبية والعربية للقوانين المعمول بها، هذا أفضل من المنع والمصادرة وغيرها من الأفعال التي تسيء للبلاد ولحرية التعبير.
وطلبت منهما كذلك حذف كلمة «قومية» من المادة 84، الخاصة بسن التقاعد، ونقل المادة إلى المواد العامة التى تشمل جميع الصحفيين، وحذف مسمى: «الهيئة الوطنية للصحافة» من المادة 85، الخاصة بعلاج الصحفيين المتقاعدين، وتبديلها بمسمى «المجلس الوطنى لتنظيم الصحافة والإعلام أو نقابة الصحفيين»، ونقل المادة إلى المواد العامة لكى تشمل جموع الصحفيين، وطلبت كذلك نقل المادة 98 الخاصة بتشكيل مجلس تحرير، فى المواد العامة، وحذف عبارة: «تصدر عن المؤسسات القومية»، وتبديل عبارة: «ويخطر المجلس الوطنى لتنظيم الصحافة والإعلام»، بدلا من عبارة: «وتخطر الهيئة الوطنية للصحافة».
وحسب الاتفاق مع نقيب الصحفيين أرسلت له جميع الملاحظات، والله الموفق.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف