المساء
خالد امام
وماذا بعد؟ - اختراق البرلمان!!!
بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وما ترتب علي ذلك من وقف الانتخابات البرلمانية وتعطيل الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل.. تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الطعن علي البند الأول من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والذي يشترط أن يكون المرشح متمتعا بالجنسية المصرية "منفردة" مما يقصي مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات.
تقرير هيئة المفوضين غير الملزم للمحكمة أكد عدم دستورية هذا البند لتعارضه مع سبع مواد بالدستور.. ومع احترامي الكامل وتقديري الشديد لكل السادة المفوضين شخوصا وصفات فإن تقريرهم لم أقتنع به لا دستوريا ولا منطقيا ولا قوميا.
لن أخوض في المواد السبع بالدستور تفصيلا فقد فندتها غالبية الصحف.. ولكنني هنا أتوقف أمام عبارة واحدة تم النص عليها في مادتين منها هما 87 و88 هي "ينظم القانون" والتي تنسف الادعاء بعدم دستورية قانون مجلس النواب.. حيث تنص المادة 87 علي "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق" وتنص المادة 88 علي "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع واسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاء بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم..." وقد فهمت من النصين أن القانون قد يقيد الحقوق والمشاركة بشروط مثلما هو موجود في البند المطعون عليه.. وبالتالي - كما فهمت ايضا - فإن البند دستوري لا تمييز فيه.
هذا من الناحية الدستورية.. أما من الناحيتين المنطقية والقومية فكيف لمزدوج الجنسية ان يشرع قوانين ملزمة للدولة واجهزتها وللمواطن؟ إلي أي "دولة" يحمل جنسيتها سيميل النائب وقتها؟ مثلا.. إذا كان هناك نائب مصري أمريكي وكان البرلمان يناقش صفقات تسليح مع أمريكا فهل يجوز الأمريكي ان يناقشها ويبت فيها برلمانيا ولمن سيكون ولاؤه هنا.. لمصر أم لأمريكا؟ أنا هنا لا اخون أحدا لكنه المنطق والمصلحة القومية العليا وفقط.
ثم.. إذا اعطينا مزدوجي الجنسية حق الترشح للبرلمان فإن ذلك يفتح باب الطعن بعدم الدستورية لنفس العلة العليلة وهي "التمييز" أمام رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يحظر عليهم الترشح أو التصويت.. ولا يجوز لهم ولا للدبلوماسيين الزواج من اجنبيات وإذا حدث فإن من يفعل ذلك ينهي بيديه حياته العملية.. رغم ان "عدم الاجازة" هنا تحرم حلالا وهو الزواج علي سنة الله ورسوله وبما يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".. فكيف يكون "المنع" دستوريا لرجال الجيش والشرطة والدبلوماسيين وغير دستوري وتمييزا لمزودج الجنسية ويرغب في الترشح للبرلمان؟ الأمر المنطقي والقومي هو ان قوانين هذه الجهات - وأنا مقتنع بها جدا - "تنظم" مثل هذه الأمور.
ارفض بشدة اختراق البرلمان من بوابة "مزدوجي الجنسية".. هذا رأيي وتلك قناعتي.. ولا أعلم رأي وقناعة المحكمة الدستورية.. ساعات ونعرف.
تحـيا مصـر
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف