منذ 500 سنة قام (أبرك الخاصكي) ببناء بيت علي جزيرة الروضة وأراد إحداث بروز له فاستفتي الفقهاء في صلاحية ذلك فأفتوا بمنعه لأن شطوط الانهار لا تملك ولا يجوز استغلالها ولا البناء عليها - حسب رأي الشافعية- وحرم النهر علي جانبيه يكون قدر عمقه ويجوز بناء قنطرة لأن ذلك من نفع الناس ولا يجوز تملك مياه النهر ولا بيعها ولا إقطاعها فكل الخلق يشتركون فيها فنهر النيل مباح ولا يجوز تملكه وتملك شواطئه، كما أنه إذا كان بيت علي النهر وينخفض منسوبه في تحاريقه قد تصبح المنطقة طريقا فلا يجوز عمل أي بروز فيه حتي ولو شجرة.
وعند الحنفية لايجوز بناء العمائر علي حافات النيل ولا أن يبني في النهر ما يسده ويمنع مياهه عن الناس وحرمة النهر مقدار عرضه من الجانبين وحق كل إنسان الاستفادة من مائه وإذا فعل ما يضر فواجب منعه من المسلم والذمي والمكاتب.
وعند المالكية لايجوز البناء علي شاطئ النهر للسكن ومن بني عليه كان غاصبا وإذا صلي أحد في هذه البيوت المخالفة فسدت صلاته ولا يجوز لولي الأمر الإباحة بهذا البناء، وحرم النهر ألف ذراع (520 مترا) ويزيد عن ذلك حسب منافع الناس.
وعند الحنابلة أن النهر لايجوز امتلاكه ولا إحياء جوانبه ولا إقطاعه لأحد ولا احتكاره واستشهدوا بأن المصلي في الجامع إذا فرد ثوبه بما يجاوز مقدار موقع صلاته فهو غاصب يقع في الحرمانية .
من كتاب» كوكب الروضة» للسيوطي.