علاء عريبى
رؤى -حبس الصحفيين على النية
قبل فترة انتقدت مشروع قانون الإعلام الموحد، خاصة مواد الصحافة، وذكرت بعض الملاحظات فيما يقرب من 30 مادة، وأرسلت الملاحظات لنقيب الصحفيين بناء على طلبه، وأخبرني بعدها أنهم تقدموا بالملاحظات إلى الحكومة لتعديل المواد، وتغيرت الحكومة وتسلمت الحكومة الحالية، وتردد خلال الأيام الماضية عقد اجتماع لمناقشة مشروع القانون، وقيل إن الاجتماع سيضم أعضاء من مجلس النقابة وآخرين من المجلس الأعلى للصحافة، إضافة إلى بعض المسئولين فى الحكومة، أتذكر منهم المستشار احمد الزند وزير العدل، ولأهمية هذه الاجتماعات والمناقشات ننبه إلى الملاحظات التى تقدمنا بها وتقدم بها غيرنا من الكتاب والصحفيين، حيث إن جموع الصحفيين لن تقبل بالقانون على حالته التى خرج عليها من المجلس الأعلى للصحافة، وذلك لقيامة بالتمييز بين الصحفيين فى الحكومة والأحزاب والقطاع الخاص، ولمنحه من قضوا عقوبات جنائية رخصة لتولى أعلى المناصب الصحفية والإعلامية، كما أنه يسهل للحكومة حبس الصحفيين والكتاب لأتفه الأسباب، نذكر اليوم على سبيل المثال خطورة المادة 44 من المشروع الموحد:
الفقرة الأولى تدين الصحفي على النية والحيازة: «لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية»..
ــ هذه المادة نقلت بالنص من المادة 42 من القانون 96 لسنة 1996.
ــ المفترض أن يجرم الصحفي الاعلامى على النشر أو العلانية، وليس على الحيازة.
ــ الفقرة تسمح بتفتيش مكاتب الصحفيين ومنازلهم وحقائبهم، لأنه كيف تعلم الأجهزة بحيازته لأوراق وبيانات ومستندات ومعلومات.
ــ الفقرة تجرم حيازة البيانات الرسمية والمعلومات والوثائق بشكل عام.
ــ وظيفة الصحفي والإعلامي تقوم فى الأساس على ما تجرمه المادة: المعلومات، البيانات، الوثائق، الأوراق.
ــ المفترض ان تقتصر الفقرة أو المادة على الوثائق المحظور نشرها بحكم القانون، ويتم التجريم على النشر أو البث وليس الحيازة.
ــ إذا كان المعنى فى الفقرة: من عثور السلطات على وثائق وبيانات وأوراق محظورة خلال عملية ضبط فى قضية أخرى، فيجب أن نفصل ونوضح هذا فى نص المادة، وعدم نترك الصياغة على عمومها بهذا الشكل، لأن هذه الصياغة تسمح بالتفتيش فى العمل والمنزل والشارع .. كما يجب ان تقتصر الحيازة المضبوطة، خلال القبض عليه فى جريمة، على الوثائق والأوراق والبيانات والمعلومات المجرمة فى قانون العقوبات أو قانون الوثائق.
ومن المواد التى تشكل خطورة كذلك على استقرار الصحفيين وعملهم، المادة 45: والتى تناولت تفتيش «مسكن الصحفى» .. حيث سمحت المادة للسلطات بمداهمة منزل الصحفى وتفتيشه والقبض عليه فى قضايا النشر، والمضحك أن الجرم فى قضايا النشر يقع فى العلانية، أقصد بعد النشر وليس قبله، فكيف نحاسب الصحفى أو الإعلامي على جريمة لم تتم، بمعنى آخر: الصحفي والإعلامي يحاكمان على ما ينشره أو يعلنه فقط، وجرائم النشر والعلانية لا تحتاج وثائق أو أدلة اتهام، لأن الدليل تم نشره فى الجريدة أو إعلانه في القناة.