علاء عريبى
رؤى -مزاعم أمين الأعلى للصحافة
لم يعجبنى كثيراً ولا قليلا الحوار الذي أجرته جريدة الوطن أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، فقد جاء على سبيل الترويج للقانون ومساندته لدى الحكومة والبرلمان، جميع أسئلته عامة تؤكد عدم قراءة القانون أو حتى انتقادات الصحفيين لأغلب مواده، والطريف أن الجريدة، وهى خاصة، تجاهلت تماما الحديث عن حقوق الصحفيين فى القطاع الخاص، وتناولت فقط حقوق العاملين بالصحف الحكومية، وقد التقط الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة خيط الجريدة الترويجى، وركب الفرس وزعم أن القانون بحالته التى خرج بها من تحت أيديهم يؤسس(وكتاب الله قال كده) لنظام إعلامي جديد، مدللا بكل فخر على ذلك باشتراك بعض الصحفيين التابعين للحكومة وللتيار الناصري فى إعداد مشروع القانون، مع أن ذكر هذه الأسماء يثير مخاوف جموع الصحفيين ويدفعهم للتشكك فى تسليمهم نصف تشطيب للحكومة.
أطرف وأظرف وأحلى وأجمل ما صرح به سيادة الأمين العام فى الحوار الترويجي، هجومه على منتقدي مشروع القانون ووصفهم(والخاتمة الشريفة) بأصحاب المصالح، ليس هذا فحسب، بل ان معالى وفخامة الأمين العام استطاع بفطنته وبخياله الناصرى القديم المتجدد المتطور والمتغير أن يحصر عدد المعارضين لمشروع قانون الفصيل الواحد فى أربعة أشخاص.
على أية حال لن نطيل فيما جاء بالحوار، مع أننى كنت أتمنى من الصديق الكاتب محمود مسلم الذى يعلم أننى أقدره وأحترم حرفيته وعقليته، أن يشارك هو وقيادات الجريدة التى نقدرهم، فى اعداد أسئلة الحوار، لمناقشة أهم السلبيات التى تضمنها مشروع القانون منها:
المادة 10: تشجع على إهانة الصحفي أثناء عمله، حيث خففت العقوبة إلى غرامة 10 آلاف جنيه لمن يعتدى بالضرب أو السب أو القذف على الصحفي، بينما كانت العقوبة فى المادة 12 من قانون 96 لسنة 1996، تأخذ بالعقوبات الخاصة بالاعتداء على الموظف العمومى فى قانون العقوبات (وهى 133 و136 و137أ) والتى تصل إلى السجن المشدد والمؤبد.
المادة 12: تتناول عقد محدد المدة، وهذا العقد يصلح للفضائيات وليس للصحف، لهذا نقترح حذف فقرة: «لعقد عمل يحدد مدة التعاقد» ، وصياغة الفقرة كالتالى:» لبنود العق «، والجملة التالية: «التى تحدد نوع العمل ومكانه ....» ، ويمكن فى بنود العقد تحديد مدة للإعلاميين، أما بالنسبة للصحفيين فالعقد المحدد المدة(وإن كانت المادة منقولة من قانون 96) تشرد أسرة، وتحمل النقابة مسئولية العشرات أو المئات ممن تنتهى عقودهم، وهنا ستتحول النقابة إلى مكتب تخديم، والخدامة الحلوة فقط هى التي سينجحون فى تشغيلها.
فى الفضائيات يستعين صاحب القناة بصحفيين للعمل كمذيعين، وبأطباء، وبمحامين، وبفنانين، وبسياسيين، وله ان يشترط فترة تعاقد للبرنامج، أما فى الصحافة فالمفترض أن تضع النقابة عقدا كنموذج لجميع الصحفيين، تحدد فيه الحد الأدنى للمرتب (لا يقل عن 3 آلاف جنيه) والعلاوات، والبدلات، والإجازات، والأرباح، والتأمين الصحي والاجتماعي، وصندوق الزمالة، ونهاية الخدمة، وسن التقاعد(65 سنة)، وشرطاً جزائياً بمبلغ كبير عند الفصل أو الإخلال ببنود العقد.. وهنا نقترح حذف المادتين رقم 13 و14 من المشروع والاكتفاء بمادة واحد تشمل ما سبق ووضحناه.
المادة 40: جعلت جرائم النشر والعلانية ضمن الجرائم الجنائية بعد أن كانت فى قانون الصحافة 96 لسنة 1996، مجرد جنحة، وهو ما يعنى أن العقوبة ستصبح السجن وليس الحبس، وتبدأ الجنايات عقوبتها من السجن 3 إلى 25 سنة، يجب الإبقاء على التصنيف القديم: الجنحة... ويجب حذف كلمة الجنائية من المادتين: 27، و42 أو حذف جملة: «الدعوة الجنائية» ، وتبديلها بكلمة: الجنحة.
المادة 41: تؤسس لمحاكم أو دوائر جنائية خاصة بالصحفيين، وهى فيها خطورة، ونقترح حذفها، ويمكن أن نسمح بمحاكمة الصحفي في جرائم النشر فى المحاكم الجنائية بعقوبات الجنح، بأن تنظر المحاكم الجنائية جرائم الجنح الخاصة بالنشر والإعلان، وتحكم فيها بعقوبات الجنح».