حتى اليوم لم تعلن وزارة الداخلية عن التعديلات التى ستحد من فساد بعض أمناء الشرطة، وكل ما عرفناه أن الداخلية دفعت بمشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، وقيل إن المشروع يتضمن تجريدهم من السلاح خلال فترات الراحة والإجازات، وتغليظ العقوبات عند وقوعهم فى أخطاء خلال العمل، وللأسف لم نسمع أن مشروع القانون سوف يعيد النظر فى الحقوق الممنوحة لأمناء الشرطة، لهذا نقترح والمشروع مازال لم يدفع به إلى مجلس الشعب، أن نعيد النظر فى سلطة الضبط التى تمكن الأمين وغيره من استخدام السلطة بتعسف مع المواطنين، يجب أن نعيد النظر فى الرخصة الممنوحة لغير الضباط فى اعتراض المواطنين والقبض عليهم فى غياب ضابط.
قانون الإجراءات القانونية( 95 لسنة 2003) هو المعنى بعمليات الضبط والتحقيق واقامة الدعوى الجنائية، والمشرع أطلق على من لهم الحق فى ضبط المواطنين والتحقيق اسم مأمور الضبط، وهم حسب المادة(23): الضابط(بجميع رتبهم ووظائفهم: أمن عام، المباحث، المرور، السجون، الهجانة..) والأمين والمساعد والكونستبلات، ووكلاء النيابة، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية، ومفتشو وزارة السياحة، والعمد والمشايخ بالقرى، المادة(21)منحت مأمور الضبط هذا حق البحث والتحرى عن جريمة، وألزمتهم المادة(24 مكرر) إبراز ما يثبت شخصيته لمن يتعامل معهم، والمادة(29) منحتهم حق الاستماع للشهود فى حالات التحرى، وعندما يتأكد من أدلته ضد شخص ما عليه أن يستئذن النيابة العامة فى القبض عليه (المادة 35)، أو يستدعيه لسؤاله ثم يحيله للنيابة العامة حسب نفس المادة، وله حق احتجازه(المادة 36) للتحقيق أو سؤاله لمدة 24 ساعة بعدها يحيله للنيابة، وقد منحت المادة (34) مأمور الضبط حق القبض على أى مواطن فى حالة تلبس بجريمة، كانت هذه الجريمة جنحة أو جناية، وهنا فقط منح القانون مأمور الضبط حق تفتيشه، حيث لا يجوز التفتيش سوى للذين تمت ادانتهم (المادة 46) وإذا كانت أنثى يتم تفتيشها بمعرفة انثى، ولا يجوز دخول أى مكان يعد سكنًا إلا بإذن النيابة العامة (المادة 45) ويسمح فقط فى حالات الخطر والحريق للمساعدة والإنقاذ، فيما عدا ذلك أكدت المادة (40) عدم شرعية القبض على أى مواطن، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.
بعد كل هذا مازال السؤال معلقا: هل يجوز للمخبرين والأمناء استيقاف أى مواطن وتفتيشه وضربه والقبض عليه؟، حسب المواد السابقة يجوز لهم ولأى مواطن أن يضبط أو يتم التحفظ عليه فى حالة التلبس فقط، ثم يقوم باقتياده إلى أقرب مأمور ضبط أو قسم شرطة، لذا على الحكومة أن تقصر رخصة الضبط للأمناء وما دونهم على حالات التلبس، وفى غير ذلك يعاقب الأمين لاعتراضه مواطنًا بدون حق.