صباح الخير
وليد طوغان
خطيئة التراث.. فى عصر مشايخ لا يعرفون مقاصد الله
الإسلام، تجديد، ليس تقليداً. والمشايخ الذين يقلدون، ولا يجددون، لا يعرفون مقاصد الله، من التشريع.
والقاعدة، أن الذى لا يعرف مقاصد الله، لا يعرف الله.
ما الذى نحتاجه لبدء تجديد حقيقى فى الخطاب الدينى؟ نحن فى أشدالحاجة إلى إعادة تنقية هالات القداسة التى أضيفت بلا سبب، ولا نص، ولا معنى إلى غير المقدس.
التجديد يعنى رفع الهالة الشرعية عن «التراث الإسلامى»، وتصحيح اعتباره الفقهى، من اعتماده أصلا دينيا، إلى اعتباره مجرد «اجتهادات بشر» يمكن الأخذ بها، ويمكن أيضا تركها إلى غيرها فى عصر، قنوات فضائية، وإنترنت، زادت فيه الحوادث، واختلفت فيه المسائل، واستجدت فيه المستجدات.
التجديد، يبدأ من إعادة تنقية الحديث النبوى، والسنة. يبدأ التجديد من اقتناع مشايخ الأزهر، بضرورة إعادة النظر فى صحة كثير من أحاديث البخارى، وما ورد فى صحيح مسلم، وما جاء فى باقى الصحاح، وكل المسانيد، وإبطال اعتبار كتابى البخارى ومسلم الأصح بعد كتاب الله.
التجديد، يعنى اعتبار نظرة المسلمين الأوائل للقضايا الإسلامية، والأحكام الشرعية «تراث»، والتيقن، من أن أى دين مفترض أنه صالح لكل زمان ومكان، لا يمكن أن يستقيم على تراث.
التجديد يعنى إعادة فتح باب الاجتهاد، الذى يقول المشايخ إنه أغلق فى القرن الرابع الهجرى، وأن يعاد النظر إلى المسائل الشرعية فى عصرنا الحالى، وفق قواعد جديدة، ونظرة مختلفة، عن نظرة ابن حنبل، وابن تيمية، وسفيان الثورى.
(1 )
التراث، مهما كان ليس مقدسا. التراث كلام وأفعال واجتهادات بشر. والتجديد، يبدأ فعلا من تحديد ما هو تراث، وما هو ليس كذلك.
ما هو التراث؟
التراث، هو كل ما قام به بشر، فى أزمنة سابقة، ويشمل اجتهاداتهم، وطرقهم فى استنباط الأحكام، لحل مشكلات عصورهم، ومعالجة أزماتهم، وفق ثقافة معينة، ووفق أرضيتهم المعرفية.
كلام الصحابة، واجتهاداتهم فى الدين، وكلام المسلمين الأوائل فى عصر التابعين، وتابعى التابعين، كله تراث.
اجتهادات أبوبكر (رض)، وعمر ابن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعلى بن أبى طالب، ومن بعدهم الزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وابن عباس، والسيدة عائشة.. كل هذا تراث، من وجهة التجديد الحقيقى، وعليه يجوز للمسلمين فى العصر الحديث، مخالفة ما رآه الصحابة، ويجوز أيضا ابتكار حلول دينية، لكثير من القضايا، حتى لو خالفت الآراء الجديدة، آراء أبوبكر، أو اختلفت عما أخذ به الخليفة الراشد الثالث عثمان ابن عفان.
التجديد، يعنى المرونة فى الدين. والمرونة تبدأ من عدم حصر الإسلام، فى عصور الأولين، وإضفاء القداسة الشرعية على عصور الأولين، بلا سبب. فإذا كان كلام المسلمين الأوائل، وتفسيراتهم لكتاب الله، وأحكامهم فى القضايا الاجتماعية تراثًا، فإن القرآن ليس تراثا.
القرآن كلام الله، لكن اجتهادات الصحابة سلوك بشرى خالص.
الذى جمد الإسلام، وأثار المشكلات، بين المسلمين، وبين المجتمعات الأخرى، فى العصر الحديث، هو تعمد المسلمين تجميد الدين وقصره على سلوكيات الأولين، وأحكامهم واجتهاداتهم، بحكم أنهم كانوا الأقرب لرسول الله، وأنهم كانوا الأكثر فهما لدين الله.. ولم يكن هذا صحيحا.
الخطيئة الدينية، والإثم العقلى، هو قصر الإسلام الصالح لكل زمان ومكان، على مسالك الصحابة، وفتاوى ابن حنبل، ومالك، واعتبار المالكية والحنابلة، هم الدين، وأن أحكامهم، هى حكم الله.
لم يفعل النبى (ص) نفسه هذا، ولا فعله الصحابة.
أمر النبى (ص) قائده بريدة، وهو خارج للحرب أنه إن انتصر، فلينزل عدوه لو حاصرهم على حكمه، وقال (ص): لأنك لا تدرى ما حكم الله فيهم.
وفى عهد عمر (رض)، كتب كاتبه: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فنهره عمر، وقال: لا تقل هكذا ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين. وروى عتيق بن يعقوب، عن ابن وهب، قال إنه سمع الإمام مالك يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول فى شىء: هذا حلال، وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا، ونرى هذا حسنا فينبغى هذا، ولا نرى هذا.
وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله تعالى: }قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون{.
يقول الإمام مالك، أنه لا هو ولا أصحابه، ولا من سبقهم كان لهم القدرة، أو الجرأة على إقرار الحرام أو الحلال، إلا فقط ما جاء مباشرة من أحكام الله، فى كتاب الله، وبصيغة مباشرة، لذلك كانوا يصدرون فتاواهم، باعتبارها «رأى»، لا باعتبارها أصلا دينيا.. أو حكما شرعيا واجب النفاذ.
وفى واقعة عمر بن الخطاب، نهر كاتبه، وقال: «إن الله لا يرى عمر شيئا.. وإنما عمر هو الذى رأى».
المعنى واضح. نسبة الحكم لله، مختلف عن نسبة صدوره لعمر. ونسبة الأمر لعمر، غير نسبته لله.
يعتبر الخليفة عمر بن الخطاب (رضى) أعلى نماذج التجديد فى الدين. فقد كان أول من فطن إلى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وأن الفكر الدينى ليس جامدا، وأن الجمود يقتل الدين، ويخرج داعش، وجبهة النصرة، وأشباح جماعة بيت المقدس.
مرونة عمر وتفهمه الصحيح لطبيعة الإسلام، هو الذى جعله بالجرأة التى أوقف بها حد السرقة فى عام المجاعة، رغم الأمر القرآنى بقطع يد السارق. عمر أيضا، هو الذى أوقف منح «سهم المؤلفة قلوبهم»، رغم النص الصريح فى القرآن الكريم، بمنح بعض أموال المسلمين، إلى «المؤلفة قلوبهم» من القبائل العربية المحيطة بمكة والمدينة، والذين لم يكن بعضهم قد دخل الإسلام بعد.
(2)
تاريخيا، تزداد المرونة الدينية، وأريحية النظرة لإمكانية تغير الأحكام الشرعية فى عصور الرخاء الاجتماعى والاقتصادى، وتتنامى الحريات، بشكل أكبر وأوسع من عصور الانحطاط الفكرى، والمعاناة الاجتماعية، والمجتمعات المنغلقة.
عصر عمر (رضى)، على بساطته، كان عصرا منفتحا، لذلك أوقف عمر أحكاما قرآنية صريحة، لرؤيته أنها لم تعد متناسبة مع ظروف المجتمع، ولم يدخله أحد السجن، ولم يقولوا إنه خرج عن الدين.
فى العصر العباسى الأول، وهو عصر تفكير دينى حقيقى، وعصر انفتاح ثقافى، واجتماعى، توطدت علوم «الاستنباط الدينى»، واستقرت أصوله.
والاستنباط، ببساطة هو إعمال العقل فى المسائل الدينية، للتوصل إلى دليل جديد، حتى ولو خالف الاستنباط حكمًا آخر، أخذ به الصحابة، أو المسلمون الأوائل.
فى كتابه «الأحكام «يقول الآمدى إن مفهوم الفقه الإسلامى فى العصر العباسى تغير، وأصبح: «هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية بالنظر والاستدلال».
وأخذت المدراس الإسلامية، فى العصر العباسى، بالرأى، وبالاجتهاد، وبتحرير المسائل، وباختبار المنقول، عن النبى أو عن الصحابة، بينما ظلت مدارس المجتمعات المنغلقة (مثل مدرسة الحديث فى المدينة)، تعتمد فى حل قضاياها على ما ورد فى الحديث النبوى، أو فى آثار الصحابة.
لذلك، تحررت المجتمعات الإسلامية فى العصر العباسى، ونمت فيهم الفلسفة الإسلامية، وعلم الكلام، الذى رغم شطحاته فى المنطق أحيانا، فإنه كان طريقة فعالة ومثلى لتدريب العقل المسلم على التفكير المنطقى، والتحرر من كثير من خرافات التدين الشعبى.
استمر المجتمع العباسى فى التطور، والارتقاء، بينما ظهر فى مجتمع المدينة (مجتمع الحديث) ما سمى بفقه «النوازل»، وكانت دلالة على جمود الفقه، وتحجره.
النوازل هى المسائل الشرعية، أو القضايا التى لم يجد لها فقهاء المدينة، حلولا، لأنهم لم يجدوا لها وقائع مشابهة حدثت فى عصر النبى أو الصحابة، فتوقفوا عن إصدار الأحكام فيها!!
فى كتابه حجة الله البالغة، يذكر الدهلوى، الكثير عن خوف أهل المدينة من الاجتهاد، أو إعمال العقل أو مجرد الاستنباط فى قضايا، لم يرد مثلها وقائع فى عصور الرسول. يقول الدهلوى: «أعلم أنه كان من العلماء فى عصر سعيد بن المسيب، وفى عصر مالك وسفيان، يكرهون الخوض بالرأى، ويهابون الفتيا والاستنباط، وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله»!
لا أحد يعرف للآن، لماذا يخشى المشايخ، اليوم، من «الرأى» وإعادة الاجتهاد، وإعادة النظرة إلى المستجدات من القضايا، ومن النظريات الفقهية القديمة، نظرة جديدة، بفكر جديد؟
يخاف المشايخ من الخروج على الدين؟ إذا كان الصحابة الأوائل، أفتوا، وخرجوا أحكاما جديدة، وأسسوا نظريات حديثة بالنسبة لعصرهم، ولم يخرجوا عن الدين؟
هل هناك مرونة فى الاجتهاد، دون الخروج عن الدين، أكثر من توقيف عمر بن الخطاب لنص قرآنى؟
المفارقة، أن فهم عمر بن الخطاب للدين، وسلوكياته، بما فيها توقيف تطبيق النص القرآنى، أدخله التاريخ الإسلامى، بينما مجرد مطالبة الراحل فرج فودة، إعادة النظرة فى صحيحى البخارى.. أودت بحياته، وادخلت إسلام بحيرى السجن!
(3)
الصحابة نفسهم كانوا مجددين، بينما يخاف مشايخنا التجديد اليوم.
فى رواية للأديب الروسى الرائع ديستوفسكى، أن المسيح خرج فى مدينة أشبيلية الإسبانية، فترك الناس الكنائس، ورفضوا إعطاء النذور، وتركوا الكاهن فى وعظته، وخرجوا لاستقبال المسيح العائد.
فى الرواية، بدا الكاهن، أحرص على المسيحية من المسيح، إذا جاء الكاهن، وأوقف السيد المسيح وقال له: يا سيدى، كانت كل الأمور على ما يرام، وكنا نحمل صليبك كل يوم، ونصلى، لكن لما عدت للظهور، ترك المؤمنون عظتى، وتركوا الكنيسة، وتركوا صنايق النذور.. فاختلت المسيحية، وسقطت هيبتى.
فى نهاية كلامه، أمر الكاهن، السيد المسيح بالخروج من المدينة، والعودة من حيث أتى، وإلا طلب الكاهن، من البابا إصدار مرسوم بخروج المسيح.. عن المسيحية!
فى كتابه «تاريخ التشريع الإسلامى» قال الحضرى بك: «كان كبار الصحابة يستندون فى فتواهم أولا إلى كتاب الله، ثم السنة، وإن لم يجدوا، أفتوا بالرأى. ولما جاء الخلف (يقصد عصر التابعين وتابعى التابعين)، وجد منهم من يقف عند فتوى الصحابة، أو الحديث النبوى، ولا يتعداه، يفتى فى كل مسألة بما يجده فى الحديث أو آراء الصحابة، وإن لم يجد سكت».
فى المدينة، ظلت مدرسة الحديث، واقفة عند ظواهر النصوص، بدون بحث فى أسباب الأحكام، ولا علل آراء الصحابة فى المسائل الشرعية. لذلك تجمد المجتمع الإسلامى فى المدينة، وأصبح فقهاؤه «مقلدين»، كلما صادفتهم مسألة فى حاجة إلى حكم شرعى، بحثوا فى القديم، وإن لم يجدوا سكتوا.
فى العراق، كان الأمر مختلفًا، إذا تنامى فقهاء الرأى، وخرج الإمام أبوحنيفة النعمان، الذى رأى أن الأخذ بالرأى واجب، وأن الاجتهاد فريضة إسلامية، وأنه يجوز مخالفة حتى آراء الصحابة، فيما يستجد من أمور، اختلفت أسبابها، واختلفت ظروفها.
ممكن تسمى فقه المدينة «سلفيا». يقف عند ظواهر النص، ويبحث فى فتاوى المسلمين الأوائل، ولا يبحث فى أسباب الأحكام، ولا يقترب من الرأى. بينما، فقه الرأى فى العراق كان «مجددا»، يبحث فى أسباب الأحكام، ويأخذ بالأسباب، لا بظاهر الحكم، ويربط المسائل الشرعية ببعضها، ويأخذ بالرأى، ويبيح الاختلاف فى الأحكام الشرعية، مع آراء الصحابة.
لا أحد يعرف ما الذى جعل أهل المدينة، مثل مشايخ اليومين دول، متمسكين بالقديم، حريصين على التراث، رافضين إدخال المنطق فى الأحكام الدينية؟
فى كتاب الرازى يقول: «أصحاب الحديث (يقصد أهل المدنية) كانوا حافظين لأخبار رسول الله، إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر أو الجدل، وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأى سؤالا، أو أشكالا، تحيروا»، وفى أثناء الحملة الفرنسية، لما دخل مشايخ الأزهر معامل الكيمياء التى أقامها جيش نابليون، فروا هاربين، معتقدين أن الفرنسيين، يحضرون الجن، ويستعينون بالأشباح!!
ما الذى وصل إليه الإسلام، عندما تمسك أهل الحديث بالتراث، إلى أقصى حد، ورفضوا الرأى والاجتهاد إلى أقصى حد أيضا، فرفضوا العلم، وحاولوا ربطه بالدين، ولما تجاوز العلم، رفضوا العلم، وشككوا فى نظرياته؟
وصل الإسلام إلى حد أن أفتى أحد فقهاء المدينة، بحرمة زواج طفلين رضعا من نعجة واحدة، باعتبارهما إخوة فى الرضاعة!
فى شرح عبدالعزيز على أصول البزدوى جاء: «سُئل واحد من أهل الحديث عن صبيين ارتضعا من لبن شاة، هل تثبت بينهما حرمة الرضاع؟ فأجاب بحرمانية زواجهما، عملا بالحديث النبوى: «كل صبيين اجتمعا على ثدى واحد، حرم أحدهما على الآخر»!
التشريع الإسلامى فى عهد النبى، كان يقوم على الوحى، وعلى رأى النبى، وعلى اجتهادات الصحابة. وبعد عصر النبى، لجأ الخلفاء المسلمون إلى الرأى، والاجتهاد، وإعمال العقل، فى المسائل التى لا نص فيها، ولا حكم، قبل أن ينشأ علم أصول الفقه، ويقدم حلولا كثيرة، لمستجدات لم يكن فيها أحكام قديمة.
اعتمد الخلفاء الراشدين، على المصلحة، فى إصدار الأحكام الشرعية، واعتبروا أن المصلحة، ومستجدات العصر هى روح التشريع الإسلامى، لذلك خالف بعضهم أحكاما قديمة للنبى (ص) باعتبارها صدرت فى ظروف معينة، لم تعد مناسبة لظروفا أخرى.
عمر ابن الخطاب مثلا، حكم على محمد بن سلمة، أن يمر خليج جاره فى أرضه، لأنه ينفع الطرفين، ولا يضر ابن سلمة فى شىء، مع أن الأصل أن المالك، مملك فى أرضه، متحكما فيها.
وأفتى عمر، بأن يقع الطلاق بالثلاث، ثلاث، عقابا للمسلم، الذى يطلق بالثلاثة مرة واحدة، مع أن الله منحه ثلاث فرص، حتى يتأكد من رغبته فى الانفصال عن زوجته. وحرم عمر (رضى) من تزوج بامرأة فى عدتها، أن يتزوج بها، بعد التفريق بينهما، حتى لو أتمت العدة، لسوء النية، وسوء التصرف.
اجتهد المسلمون الأوائل، لأنهم فهموا الدين، وفهموا روحه، وعرفوا المقصود من شريعة الله. وصلت اجتهاداتهم إلى حد التعامل مع النص القرآنى نفسه، إما بالتوقيف، أو الإلغاء. بينما اليوم، فى عصر الفضائيات والمعلومات، والإنترنت، تتداول بعض كتب الفقه أحكاما بصحة «الزواج الحكمى»، ويصرون على أنه حكم دينى.
ما الزواج الحكمى؟
- هو الحكم بإثبات نسب طفل، لرجل تزوج امرأة بالوكالة، وكل منهما فى بلد، ثم حملت المرأة، دون أن يثبت قدوم الرجل للبلد التى هى فيها.. يحكم الفقهاء، بصحة «إثبات نسب الطفل «فى الزواج الحكمى، للزوج المسافر، لجواز أن يكون من «أصحاب الخطوة»، الذين يمن عليهم الله بكرامة إمكانية أن يكونوا فى مكانين.. فى وقت واحد، مهما كانت المسافة بين المكانين.
يقولون: ما أدرانا، ربما ركب الليل، فجاء، وجامع، وعاد.. فإن حملت، نسب إليه الطفل، لأنه طفله، مادامت هى زوجته!
والنبى ده كلام ؟!.•
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف