الوفد
علاء عريبى
رؤى -وعلى المتضرر
بعد عزل الرئيس مبارك بسنتين أو أكثر كتبت هنا وترحمت على أيامه، لقيامه بإلغاء أخطر مادة فى قانون العقوبات كانت تقيد حرية التعبير بشكل عام، وهى المادة 200 التي كانت تزج بالصحفيين إلى السجون، وتغلق وصادر الصحف، وطالبت يومها من الزملاء الصحفيين أن يترحموا على أيامه، لماذا؟، لأنه أنقذ الصحافة المصرية، معارضة ومستقلة، من كوارث الإغلاق لأتفه الأسباب، ولولا موافقة الرئيس السابق على إلغاء هذه المادة، كان أغلب الصحفيين المعارضين قد تشردوا هم وأسرهم.
المادة 200 تتكون من 127 كلمة، في أربع فقرات، تقضى بالحبس والغرامة وإغلاق الصحف لفترات تبدأ من شهر وحتى سنة وأكثر، وبدون مبالغة وإحقاقا للحق فالرئيس مبارك أنقذ أسرنا وصحفنا من الضياع، لأن إغلاق صحيفة يومية أو أسبوعية لمدة أسبوع أو شهر هو الخراب بعينه، من يستطيع تحمل تكلفة إغلاق مصنع لمدة يومين، ومن يتحمل خسائر الإيقاف؟، فما بالك إذا كان هذا المصنع جريدة ترتبط وتتنافس مع صحف وقنوات أخرى؟، وماذا لو كانت فترة الإيقاف لمدة سنة؟، من الذي سينفق على بيوت الصحفيين والعاملين والفنيين الذين أوقف القضاء جريدتهم؟، وكيف يتحمل مالك الجريدة خسائر السنة؟، وهل بعد إيقاف مشروعه لمدة سنة من الممكن أن يعود إليه مرة أخرى؟، هل بعد كل هذه الخسائر المادية والأدبية سيمنح المالك صحفييه حرية النقد وكشف سلبيات الحكومة؟.
مصير الرئيس مبارك الآن بين يدي الله والقضاء العادل، لكن علينا ألا ننسى له فضل إلغاء المادة 200 عقوبات، ولكي تتأكدوا من خطورة هذه المادة على الحريات نقرأها معا :" إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 (يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهوري ) و308 (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات)، قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية، ولمدة سنة في الأحوال الأخرى، فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق، جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم، وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى».
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف