الوفد
علاء عريبى
قانون الصحافة وتحرير العبيد
عندما سربت الحكومة النسخة الثانية من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يتبناه مجموعة من الصحفيين الناصريين واليساريين، كتبت مقالا مطولا عن أهم سلبيات المواد، منها مادة تفتيش منزل وسيارة ومقر عمل الصحفى فى حضور رئيس أو وكيل نيابة، وأشرت إلى أن المادة فى نسخة المشروع الأولى كانت تسمح بتفتيش مقر عمل الصحفي، وفى نسخته الثانية تم إضافة منزله لرخصة التفتيش، واعترضت وطالبت بحذفها من مشروع القانون، وقلت إن مجموعة اليساريين قد رخصوا عن طيب خاطر للحكومة بإهانة الصحفيين فى منازلهم ومقار عملهم بالمخالفة للقانون، ونبهت إلى أن العقوبة في قضايا النشر لا تقع على الحيازة أو النية، بل على النشر فقط، وأن دليل الإدانة أو الاتهام الذي يواجه به الصحفي أو الكاتب هو ما نشره بالفعل فى الصحيفة أو المجلة أو الموقع الإلكتروني، قبل هذا لا يوجد دليل ولا توجد جريمة، والترخيص للشرطة بتفتيش منزل، وسيارة، ومقر عمل الصحفي فيه مخالفة للدستور والقانون، كما انه ينطوي على مخالفة أدبية وأخلاقية، وذلك بقيام الحنجوريين بتسليم الصحفيين على المفتاح للحكومة، تماماً مثل تجار المخدرات والمرتشين.
المضحك إلى حد الإسفاف أنه بعد أن نشرت انتقادي للمادة، فوجئت فى الأسبوع التالي بنقيب الصحفيين السابق (وهو ناصرى الهوى مثل الحالى) يشيد لموقع جريدة «اليوم السابع» بنص المادة، بل والمضحك (لحد السخرية) أنه يدعى بطولات وهمية فى صياغة المادة وخروجها على صورتها الحالية، فقد أكد للمحرر أنه جاهد مع الحكومة، لكى تتم عملية مداهمة المنزل والسيارة ومقر العمل فى حضور رئيس أو وكيل نيابة، وكأن حضور الأخير سيمنع القوة من مداهمة المنزل ليلاً أو فجراً والنساء والأطفال بملابس النوم.
وادعاء النقيب السابق الفروسية والبطولة فى هذه المادة المشينة، ذكرني بادعائه هو ونفس المجموعة الحنجورية بطولات مواد الدستور، ووصل بهم الحد إلى ارتداء ثوب أبراهام لينكون (1809- 1865) محرر العبيد، حيث ادعوا أنهم لأول مرة في تاريخ مصر يتم تحرير الصحفيين فى مواد بالدستور من الحبس، من خلال الفقرة الثانية بالمادة 71، والتي نصت على: «ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون».
وقد اعترضت أيامها على نص المادة، وطالبت بحذف الفقرة التى تبدأ من:«أما الجرائم المتعلقة بالتحريض»، وقلت انهم نصوا لأول مرة على حبس الصحفيين بالدستور، وذلك فى جرائم: 1- التحريض على العنف، 2- التمييز(العرقي، المذهبي، الديني، الطبقي)، 3- الطعن. وقلت إن هذه الجرائم عامة والاتهامات فيها غير محكمة ومطاطة، كما أنها تقع أيضاً في غير النشر، في المؤتمرات، والأحزاب، والمشاجرات، والمظاهرات.. وطالبت بأن تترك للقانون وتقدير القاضي، لاختلاف درجة وحدة الفعل، وبالتالي اختلاف وتدرج العقوبة بين الغرامة والحبس والسجن، فلماذا نصر على وضعها بالدستور ويلبسها الصحفيون؟
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف