الوطن
حافظ أبو سعدة
ملاحظات على قانون الحكومة للجمعيات
تلقيت دعوة وزارة التضامن لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد ضمن اجتماع لعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الأسبق، والدكتور عصام العدوى، مستشار وزارة التضامن، وتم عرض مشروع القانون مع مقارنة بقانون الجمعيات القائم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وهذا المشروع فى الحقيقة مختلف تماماً عن المقترح الذى أعددناه فى إطار اللجنة العليا للعمل الأهلى التى تم تشكيلها بقرار الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، وكنت أشرف برئاستها ضمن عدد من ممثلى الجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية، وقد أبدينا عدداً من الملاحظات على المشروع واتفقنا على أن نرسل ملاحظاتنا مكتوبة لوزيرة التضامن فى موعد أقصاه ٢٠ سبتمبر، إلا أن الحكومة أقرت القانون وأرسلته إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على البرلمان، وأهم الملاحظات على القانون هى:

أولاً: رغم النص فى القانون على أن تسجيل الجمعيات بالإخطار وذلك استجابة لنص المادة ٧٥ من الدستور، فإن القانون وضع عدداً من العراقيل أمام التسجيل، بحيث إنه حول الأمر فى النهاية إلى ترخيص بالتسجيل وليس إخطاراً فينص على أنه إذا صح الإخطار تقيد الجمعية وبالتالى تصبح لدى الموظف سلطة تقديرية برفض قيد الجمعية الآن الإخطار غير صحيح، بينما كان الإخطار يثبت الشخصية المعنوية للجمعية، ثم تخاطب الجمعية بعد ذلك بأى مطالب أو أوراق لاستكمال التسجيل، وهو محدد فى القانون بمدة شهر للجهة الإدارية لفحص الأوراق والمستندات.

ثانياً: أيضاً إحدى العقبات التى تحدثنا عنها هى طلب سند رسمى لمقر الجمعية، وهذه عقبة كئود، حيث مفهوم السند الرسمى هو العقد المسجل وهو غير متاح لعدد كبير من الجمعيات الأهلية وكنا أكدنا فى مسودات سابقة إمكانية استضافة الجمعية فى مقر شركة أو مكتب حتى بتخصيص غرفة للجمعية، فليس كل الجمعيات مثل الأورمان أو مصر الخير لديها موازنات ضخمة.

ثالثاً: تشكيل لجنة من خمس وزارات، بالإضافة إلى البنك المركزى وهيئة الأمن القومى ومجلس الدولة دون أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الجمعيات أو الاتحادات الإقليمية أو الاتحادات النوعية أو الاتحاد العام إعمالاً بمبدأ الشفافية والعدالة.

رابعاً: رغم أن المشروع تبنى مبدأ أساسياً هو إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الجمعيات واستبدالها بعقوبة الغرامة إلا أن الغرامات مبالغ فيها جداً من خمسين ألف جنيه إلى مليون وبالطبع فى المخالفات لقانون الجمعيات مع بقاء قانون العقوبات كأساس لأى جريمة ترتكب، وبالتالى المبالغة فى الغرامات غير مبررة على الإطلاق ويهدد مفهوم العمل التطوعى لا سيما أن القانون قاطع فى منع استفادة الأعضاء أو أعضاء مجلس الإدارة من عمل الجمعية.

خامساً: لم يفرق القانون بين التبرع للجمعية وهو أمر يحدث دون مقدمات وبالتالى لا يمكن الإخطار به قبل التبرع، وإنما يكون الإخطار بعد تلقى التبرع، بينما الذى يتطلب التصريح المسبق هو جمع المال من المواطنين ونقصد بالتبرع من خلال أشخاص طبيعيين أو غيرهم من داخل مصر، بينما التمويل الأجنبى يتطلب الموافقة من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء وهى المختصة بالموافقة على إنشاء المنظمات الأجنبية أو تلقى التمويل الأجنبى.

أخيراً لا يمكن وضع تعريف جامع مانع للعمل الأهلى، لأن العمل الأهلى وعمل المجتمع المدنى يستطيع أن يقوم بكل الأعمال الاجتماعية والتنموية بشرط ألا تكون هادفة للربح، بينما ذات الأعمال يمكن أن تقوم بها شركات بشرط أن تهدف إلى الربح وأن تدفع ضرائب عنها للدولة، فالمطلوب هو حظر استخدام العمل الأهلى لأنشطة تجارية بهدف التهرب من الضرائب وقد تحدثت الدكتورة غادة والى فى الاجتماع عن محاولات لإدخال أحذية من الخارج وتهريبها من الجمارك تحت عنوان أنها لأطفال الشوارع وباسم جمعية، بينما هى كانت مقاسات كبيرة أى مخصصة للاتجار، هذه الملاحظات وغيرها أبديناها أثناء الاجتماع ورغبنا فى إدخالها على المشروع، لأن الهدف هو قانون لتحرير العمل الأهلى وتعزيز عمل المجتمع المدنى.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف