الوفد
علاء عريبى
رؤى .. للسيد إقامة الحد على عبده
ذكر أحمد فى مسنده واقعة على قدر من الأهمية، نقل عن أبى جميلة الطهوي(ميسرة بن يعقوب الكوفى) عن على رضى الله عنه:» أن خادما للنبى صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».. مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين، ومن مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه.
وذكر البخارى فى صحيح(باب الحدود) عن أبى هريرة، وزيد بن خالد رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، قال ابن شهاب لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة».
هذه الواقعة اختلف حولها الفقهاء، البعض رأى انها رخصة للسيد بتطبيق الحدود على مملوكه، قال بهذا الإمام الشافعى وبعض السلف، لما أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داوود، والبيهقى، والحاكم عن على أن النبى قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، وقالت المالكية: يقيم السيد على عبده أو أمته حد الزنا والقذف والشرب دون القطع فى السرقة(الفقه المالكى الميسر ج4 صــ 391، وانظر: شافعى: المهذب 2/ 269، البدائع 7/57 ــ والمالكى: القوانين الفقهية صـ 356، مواهب الجليل 6/296 ).
رغم اختلاف الفقهاء حولها، إلا أنها رخصت للمتشددين والمتطرفين تطبيق الحدود بأنفسهم، بعضهم أخذ به فى غياب ولى الأمر أو عند تعطيله الحدود، والبعض الآخر أكدوا انها رخصة لكل مسلم، وقد دعموا مفهومهم هذا بالعديد من الوقائع التى نقلت لنا فى كتب الصحاح، منها:
ذكر الإمام مالك(ما جاء فى الغيلة والسحر)عن ‏محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ‏أنه بلغه:‏أن ‏حفصة زوج النبى ‏(ص) ‏قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت ‏دبرتها ‏ ‏فأمرت بها فقتلت».
ونقل البيهقى فى السنن الكبرى الواقعة بشكل أكثر تفصيلا: عن ابن عمر: إن حفصة بنت عمر سحرتها جارية لها، فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان فغضب فأتاه ابن عمر، فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته، قال: فكف عثمان، قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره، قال الشافعي: وأمر عمر: أن تقتل السحار، والله أعلم أن كان السحر شركاً وكذلك أمر حفصة.
وروى الشافعى عن ابن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى ، وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها، وأخرج عبد الرزاق والشافعى أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت.
وقال ابن قدامة فى المغنى: للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقة القن فى قول أكثر العلماء، روى نحو ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبى حميد، وأبى أسيد الساعديين، وفاطمة ابنة النبى صلى الله عليه، وسلم وعلقمة، والأسود، والزهري، وهبيرة بن مريم، وأبى ميسرة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبى ثور، وابن المنذر،
وقال ابن أبى ليلى : أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم فى مجالسهم الحدود إذا زنوا، وعن الحسن بن محمد: أن فاطمة حدت جارية لها زنت، وعن ابراهيم أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم».
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف