الجمهورية
حميدة عبد المنعم
نبضات فكر .. ألف باء أحوال شخصية "2"
عرضنا في الحلقة السابقة كيف بدأت إرهاصات قوانين الأحوال الشخصية في مصر بداية سنة 1909 إلي الوقت الحالي. ولكن لابد أن نعترف بأن القانون الحالي يعد أمراً هاماً في سبيل إجراءات التقاضي ولحل العديد من المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة بشكل خاص. ولن يتم هذا إلا بتوحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وتطويرها وإحداث حركة تشريع بشقيها الإجرائي والموضوعي ففي ظل التحولات التي تشهدها الأسرة الآن أصبح ضرورياً وجود قانون يتضمن المشاكل التي تعاني منها الأسرة المصرية. مقارنة بتلك القوانين بمثيلاتها في الدول العربية وتحديد النقاط التي بها تمييز ضد المرأة وتحتاج لتعديل خاصة ان هذا حدث في دول عدة منها "المغرب وتونس والكويت" للوقوف علي الأفضل لصالح الأسرة وإجراء حوار مجتمعي لمناقشة تلك النقاط. بالإضافة إلي ضرورة وجود دراسة ميدانية حول إشكاليات النساء في القانون الحالي. ومدي تأثير تلك المشاكل علي الأطفال بتلك الأسر. وعرض مشاكل النساء المتضررات من القانون. واستعراض القوانين الموجودة في البلاد العربية لتحقيق قانون أكثر عدالة للأسرة. وإشراك المجتمع في حوار مجتمعي لمناقشته وكسب التأييد من جهات عدة لهذا القانون.
ولكن هل هناك نقاطا محددة يجب أن يتضمنها القانون الجديد؟
بالطبع هناك نقاط تحتاج تحديداً قدمها الاتحاد النسائي في صورة مشروع جديد للأحوال الشخصية قدم للبرلمان المصري يضمن اللاتي:
* يضاف علي القانون مواد تحكم الخطبة والزواج.
* اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.
* أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة 18 عاماً علي جميع ما يخص الطفل من زواج وحضانة وولاية ورؤية.
* يجب أن يكون الطلاق موثقاً وتترتب آثاره بتاريخ وقوعه.
* يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق.. وهذا ليس بجديد فالعقد شريعة المتعاقدين وعندما تزوج أحد رواد عصر التنوير "رفاعة رافع الطهطاوي" اشترطت عليه زوجته إذا تزوج عليها يفسخ العقد ووقع الطهطاوي علي ذلك لأنه كان مستنيراً فأين نحن من هذا الآن؟!
* إلتزام الأب بنفقة الأبناء حتي إتمام تعليمهم وزواج البنات.
* الأخذ بما تقرره الزوجة بشأن دخل الزوج بعد التأكد من صحة هذا.
* تحديد الحد الأدني لمقدار نفقة الزوجة في حالة عسر الزوج.
* تشديد عقوبة الحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة وأن يحدد القاضي أجلاً لسداد الزوج للنفقة وإذا امتنع عن السداد يسري عليه فوائد علي المبلغ.
* أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلاً من بنك ناصر ويمول كالآتي:
* خمسة جنيهات عن كل واقعة زواج أو مراجعيه لمطلقة.
* مائة جنيه عن كل واقعة طلاق.
* عشرين جنيهاً عن كل واقعة ميلاد حتي الطفل الثاني وتزيد إلي خمسين بداية من الطفل الثالث.
* أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية d.n.a.
* تعديل ترتيب من لهم حق في الحضانة ليكون الأب في الترتيب التالي المباشر بعد الأم.
* ألا يكون زواج الأم سبباً في إسقاط حضانتها للأولاد ما لم يثبت أن ذلك يضر الطفل.
* أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.
* أن تحجب الرؤية أو الاستضافة عن الأب الذي امتنع عن دفع النفقة وتعود بعد الدفع.
* أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الطفل الصغير إلي من له الحق في طلبه وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
كل ذلك لابد أن يراعي في القانون الجديد ولن يتحقق أي بند إلا بعد توثيق الطلاق والحد من الطلاق الشفوي حتي تستطيع المرأة المصرية الحصول علي بعض حقوقها في عامها الحالي.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف