المساء
حسام حسين
تعلموا من شيخ الإسلام
لم يكن قرارًا. أو رأيًا شخصيًا. أو قناعة علمية ذاتية. بل آثر فضيلة شيخ الإسلام. أن تخضع مسألة الطلاق الشفوي للبحث العميق والاجتهاد الجماعي المنضبط بمنهج رصين. بواسطة علماء متخصصين. دون أن يستشعر أحدهم بتوجيه خفي أو جلي لاختيار هذا الرأي أو ذاك. فكتب لهم.: "إننا لفي انتظار ما يوفقكم الله إليه. وسوف يلتزم الأزهر حرفيًا بما تنتهون إليه بعد البحث والاجتهاد".
وآثر الإمام الأكبر. عدم الاعتماد علي المصادر الفقهية المعروفة في المذاهب الأربعة التي تُجمع علي أن الطلاق لا يحتاج إلي إشهاد.. وبحث عن الآراء المخالفة التي تشترط الإشهاد حتي يكون هناك من لا يقول بالإشهاد. ومن يقول بضرورة الإشهاد. وفي آخر الأمر يأتي الحكم علي المسألة من واقع دراسة الآراء المختلفة وحججها.
أصل الحكاية. يعود إلي مايو الماضي. حيث كلف شيخ الأزهر مجموعة من العلماء بكلية الشريعة. إضافة إلي قاض متخصص في الأحوال الشخصية. لبحث "الإشهاد علي الطلاق". وتم جمع النصوص المتعلقة بالمسألة في مجلدين. كتب في مقدمتها: "حضرات أصحاب الفضيلة. السادة العلماء الأجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم أن حضراتكم علي علم دقيق. ومعرفة تامة بما تشتمل عليه الأوراق المصورة من المصادر والمراجع والأبحاث المتعلقة بمسألة الإشهاد علي الطلاق. ونظرًا لأن جمعها في ملف واحد ربما يصعب علي كثير منا لافتقاد بعض هذه المراجع أو صعوبة الوصول إليها. فقد آثرت أن أيسر جمعها بين أيديكم اختصارًا للوقت. وإعذارًا للعلم. ولحق العلماء في الاجتهاد". ثم وقعها بكلمة. تجسد سماحة الإسلام. وتواضع أكابر العلماء. وتكشف احترامه لهذا الجيل: "خادم العلم والعلماء أحمد الطيب".
بدأ البحث. وكانت اللجنة تجتمع كل شهر. حتي القاضي الذي رشحته وزارة العدل قال: الإشهاد ليس شرطًا في الطلاق. والأخذ بغير ذلك. خروج علي إجماع جمهور العلماء. وكانت هناك آراء قليلة تري استمرار البحث في الإشهاد علي الطلاق.
انتهي البحث العلمي الرصين إلي ما أقرته هيئة كبار العلماء بإجماع الآراء. وكنا نتمني من بعض المنتسبين للأزهر ألا يُقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة. وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة بالأزهر بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي.
رغم كل ذلك. خرج علينا المجلس القومي للمرأة. بمقترح لتوثيق الطلاق الشفوي: "لا يُعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد". بديلاً عن المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000. المحكوم بعدم دستوريتها. وكان ينبغي أن يبحث أعضاؤه في الأسباب الحقيقية للطلاق. مدركين بيان هيئة كبار العلماء. التي اضطلعت بمسئوليتها الشرعية والدستورية.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف